المولفات

المؤلفات > البيع

201

وهذه حالها في الدلالة كالصحيحة الثانية.

فالنتيجة أنّ الاستشهاد بصحيحة أبي عبيدة على الكشف لا بأس به.

وهناك تفسير ثالث وسط بين التفسيرين الأوّلين لرواية أبي عبيدة، فإنّ كلمة «وليّان لهما» في صدر الرواية لا ينحصر تفسيرها بتفسيرين: إمّا بمعنى يشمل الأب أو بمعنى الوليّين العرفيّين غير الشرعيّين، حتّى تصحّ الشواهد التي عدّدناها لحمل الوليّين على العرفيّين غير الشرعيّين، بل هناك احتمال حمل الوليّين على الوليّين الشرعيّين غير الأب، وأن يكون هناك فرق في الحكم بين نكاح الأب للصغيرين ونكاح الولي الشرعي غير الأب أعني الوصيّ للأب أو القيّم أي الذي أقامه الإمام عليه السلام أو نائبه وليّاً على الصغير، فنكاح وصيّ الأب أو القيّم الذي أقامه الإمام أو نائبه جائز ماداما طفلين ويتوقّف بعد إدراكهما على إمضائه، ولكن نكاح الأب نافذ إلى الأخير، فهذا التفسير ينسجم مع التقابل الوارد بين صدر صحيحة أبي عبيدة وذيلها بين تزويج وليّين لهما وتزويج الأب، وينسجم مع ما في صدر الصحيحة من أنّه إن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر بحمل ذلك، على أنّ هذا أيضاً فرق في الحكم بين الوليّين الشرعيّين غير الأب وبين الأب، فموتهما يُبطل عقد غير الأب ولا يبقى إرث ولا مهر ولكن لا يبطل عقد الأب، وينسجم أيضاً مع الصحاح الثلاث التي ذكرناها أخيراً _ أعني صحيحة الحلبي وصحيحة عبيد بن زرارة وصحيحة محمد بن مسلم _ فإنّها جميعاً واردة في عقد الأب.

وامتياز هذا التفسير على التفسير الثاني هو أنّ التفسير الثاني كان يضطرّنا إلى حمل قوله في صدر صحيحة أبي عبيدة: «النكاح جائز» على معنى أنّه غير نافذ، في حين أنّه على التفسير الثالث يبقى على ظاهره، وهو صحّة النكاح ماداما غير مدركين.

وعلى التفسير الثالث يبطل أيضاً استدلال السيّد الخوئي رحمه الله بهذه الصحيحة على الكشف كما هو الحال في التفسير الأوّل؛ لأنّ ولاية الولي كانت شرعية فلم يكن النكاح فضوليّاً.