أقرّ بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطّاب، وإن أنكر ذلك وأبى أن يمضيه فهي امرأته. قلت: فإن مات أو ماتت؟ قال: يوقف الميراث حتّى يدرك أيّهما بقي(1) ثم يحلف بالله ما دعاه إلى أخذ الميراث إلّا الرضا بالنكاح ويدفع إليه الميراث»(2)؛ فإنّ هذه الرواية واضحة في أنّ تزويج أبيه نافذ من غير إيقاف إلى ما بعد البلوغ في مقابل طلاق الولد للزوجة فإنّه يوقف إلى ما بعد البلوغ، في حين أنّ صحيحة أبي عبيدة واضحة في أنّ التمامية الكاملة للتزويج موقوفة على إدراكه وإجازته، ولا يمكن الجمع بينهما إلّا على تفسير الوليّين بالوليّين العرفيّين دون الشرعيّين.
2_ صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «سألته عن الصبي يزوّج الصبية هل يتوارثان؟ قال: إن كان أبواهما هما اللذان زوّجاهما فنعم. قلنا: يجوز طلاق الأب؟ قال: لا»(3). وليس في السند ما قد يتوقّف لأجله عدا القاسم بن عروة؛ إذ لم يرد بشأنه التوثيق، ولكن قد روى عنه ابن أبي عمير كثيراً، وهذا كافٍ في توثيقه.
فقد حكم عليه السلام في هذا الحديث بالتوارث من دون توقّف ذلك على أن يكبرا ويمضيا، في حين أنّ صحيحة أبي عبيدة حكمت بعدم التوارث إذا ماتا في الصغر أو قبل الإجازة، ولا يمكن الجمع بينهما إلّا بحمل الوليّين في صحيحة أبي عبيدة على الوليّين العرفيّين دون الأبوين.
3_ صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام «في الصبي يتزوّج الصبية يتوارثان؟ فقال: إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم. قلت: هل يجوز طلاق الأب قال: لا»(4).
(1) حبس ميراثها بسبب واحد وهو أنّها غير مدركة فلا تسلّط على مالها إلّا بعد الإدراك. وحبس ميراثه بسببين: أحدهما نفس ذاك السبب فلا يُسلّط على ماله إلّا بعد الإدراك، والثاني احتمال تنفيذه لطلاقها.
(2) وسائل الشيعة، ج26، ص221، الباب11 من أبواب ميراث الأزواج، ح4.
(3) المصدر السابق، ص220، ح3.
(4) وسائل الشيعة، ج20، ص292، الباب12 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، الحديث الوحيد في الباب.