المولفات

المؤلفات > البيع

199

على ما اختاره بمقتضى القاعدة في نظره والذي أسماه بأنّه وسط بين الكشف والنقل، قال: نعم لو لم نتمكّن من تصحيح الوجه المختار لابدّ من الالتزام بالكشف الحكمي(1).

أقول: إن فسّرنا قوله في صدر الرواية: «زوّجهما وليّان لهما» بالتزويج من قِبل وليّين شرعيّين فالرواية أجنبية عن المقام؛ لأنّ صدر الرواية حكمت بأنّ النكاح كان جائزاً قبل إدراكهما وإن أعطت الخيار لهما بعد الإدراك.

ولکن يمكن أن يفترض للرواية تفسير آخر بأن يقال: إنّ المقصود بالوليّين وليّان عرفيّان لا شرعيّان، فالنكاح فضولي لا محالة، فيحمل قوله: «النكاح جائز» على معنى أنّه غير نافذ وأنّه يتوقّف على إمضائهما بعد الإدراك.

والدليل على هذا التفسير قوله في ذيل الرواية: «قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوّجها قبل أن تدرك؟ قال: يجوز عليها تزويج الأب...» والجواز عليها يعني النفوذ واللزوم، فبقرينة المقابلة بين نكاح وليّين لهما ونكاح الأب نفهم أنّ المقصود بالوليّين كان هو الوليّان العرفيّان، لا الشرعيّان.

ويشهد أيضاً لهذا التفسير حكمه عليه السلام بأنّهما إن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر، فإنّ هذا يعني عدم انعقاد النكاح الشرعي قبل أن يدركا ويمضيا، وعليه فتتمّ دلالة الرواية على الكشف كما قاله السيّد الخوئي رحمه الله؛ إذ لو لا الكشف _ بمعنى من معانيه _ لما نفذت إجازتها بعد موت الزوج.

ويشهد لهذا التفسير عدّة روايات صحاح لا يمكن الجمع بينها وبين هذه الرواية إلّا بهذا التفسير وتلك الروايات ما يلي:

1_ صحيحة الحلبي قال: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): الغلام له عشر سنين فيزوّجه أبوه في صغره، أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ قال: فقال: أمّا تزويجه فهو صحيح، وأمّا طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتّى يدرك فيعلم أنّه كان قد طلّق، فإن


(1) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج36، ص447.