المولفات

المؤلفات > البيع

198

في تحصيل عبد جديد إلى أن يأخذ ثمنه.

وعلى كلا التفسيرين نقول: لو لا أنّ الإجازة تكشف _ بمعنى من معاني الكشف _ عن صحّة العقد في السابق لما كان المولى الأوّل يُرجع ولدها إلى المولى الثاني، بل كان يستملكه أو كان يطالب بثمن ولدها حتّى مع نفوذ عقد الفضولي، وبالتالي فالحلّ الذي ذكره الإمام عليه السلام لمشكلة المولى الثاني لم يكن حلّاً لمشكلته، فدلالة هذه الصحيحة على الكشف _ بوجه من الوجوه _ واضحة لا غبار عليها.

والثانية: صحيحة أبي عبيدة الحذّاء(1)قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوّجهما وليّان لهما وهما غير مدركين، قال: فقال: النكاح جائز أيّهما أدرك كان له الخيار، فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلّا أن يكونا قد أدركا ورضيا، قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضي. قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي النكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال: نعم، يعزل ميراثها منه حتّى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلّا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر. قلت: فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المُدرِك؟ قال: لا؛ لأنّ لها الخيار إذا أدركت. قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوّجها قبل أن تدرك؟ قال: يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية»(2).

قال السيّد الخوئي رحمه الله بشأن هذه الصحيحة: إنّه لا يتمّ فيها النقل أصلاً، فإنّه لا معنى لأن يقال: إنّ الزوجية تتحقّق بعد إجازة الزوجة؛ إذ المفروض أنّ زوجها قد مات قبل إجازتها، فهي صريحة في الكشف، وحمل(قدس سره) هذا الكشف المستفاد من هاتين الروايتين


(1) استشهاد السيّد الخوئي(رحمه الله) بهذه الصحيحة على الكشف أيضاً ورد في موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج36، ص447.

(2) وسائل الشيعة، ج26، ص219، الباب11 من أبواب ميراث الأزواج، ح1.