المولفات

المؤلفات > البيع

179

على إيراده الثاني من الإيرادين اللذين أوردهما على الاستدلال بالصحيحة لتصحيح بيع الفضولي فنقول: إنّما حكم الإمام عليه السلام بردّ الزيادة على المقيل؛ لأنّه كان قد أعطاه المستقيل قسماً من المال، ففرض الإمام ذلك نوع تبادل بين هذا المقدار وذاك المقدار المساوي، فلم يأمر عليه السلام باسترداد ما دفعه إليه بالإقالة وردّ تمام الثمن إليه.

وأمّا إيراده الأوّل وهو أنّ بيع الفضولي بحاجة إلى إجازة من دون فرق بين فرض العلم والجهل، ولا معنى لتخصيص الحكم بفرض الجهل فجوابه أنّ الرواية ليس لها ظهور في تخصيص الحكم بفرض الجهل، وبالإمكان تفسير قوله: «فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه» بأنّه بعد ما أفاد عليه السلام أنّ الحكم الإلهي كان عدم الإقالة بوضيعة أراد أن يلتمس عذراً لمخالفة المقيل لهذا الحكم ففرض جهله بالحكم من دون أن يقصد عليه السلام بذلك كون هذا قيداً في صحّة المعاملة.

ولولا الإيمان بهذا الجواب لكان هذا الإشكال وارداً أيضاً على تفسيره رحمه الله من أنّ هذا بيع غير فضولي وأنّه صحيح على القاعدة فأيضاً نقول: ما معنى تقييد ذلك بشرط الجهل؟! فإنّه من الواضح أنّ البيع لو كان صحيحاً بالإذن الثابت بالملازمة فهو صحيح حتّى مع فرض علم المُقيل ببطلان الإقالة، فليس المفروض تقييد ذلك بشرط الجهل.

هذا تمام ما أردنا بيانه في أصل بيع الفضولي ونفوذه بالإجازة المتأخّرة.

وقد تركنا تفاصيل كثيرة في الكلام محيلين الأمر إلى الكتب المفصّلة من قبيل البحث عن أدلّة بطلان بيع الفضولي وغير ذلك.

بقي الكلام في إضافة عنصر آخر إلى الفضولية بعد تسليم أصل نفوذ بيع الفضولي بالإجازة المتأخّرة لكي نرى أنّ إضافة ذاك العنصر هل توجب البطلان وعدم نفوذ الإجازة أو لا؟ ثم الكلام في الكشف والنقل.