المولفات

المؤلفات > البيع

172

أنّه حرام...» يعني أنّ العقد صحيح وإنّما للمولى فسخه.

وإن شئنا الترجيح بين هذين التفسيرين فالظاهر أنّ الترجيح للتفسير الأوّل؛ لأنّه كان ممّا يشهد له ظاهر إطلاق الآية المباركة، ومن المعلوم في علم الأُصول أنّ أوّل المرجّحات في باب التعارض هي موافقة الكتاب.

والنصّ الرابع: أخبار تحليل حقّ الإمام عليه السلام للشيعة.

وذكر السيّد الخوئي رحمه الله أنّ التمسّك بهذه الأخبار متوقّف على عدم كفاية الرضا المبرَز مع عدم وصوله إلى العاقد في إخراج بيع الفضولي عن كونه فضوليّاً، والصحيح عدم كفاية ذلك في إخراجه عن الفضولية؛ لأنّ الخروج عن الفضولية متقوّم باستناد العقد إلى المالك، وهو متقوّم بوقوع العقد مستنداً إليه، وأمّا إذا فرض أنّ المالك رضي بالعقد في نفسه أو أبرز رضاه وإذنه ولكن لم يصل ذلك إلى العاقد، أو وكّل العاقد في بيع داره مثلاً وأبرز ذلك لأهله ولكن قبل وصول ذلك إلى الوكيل باع الدار فضولة لعدم مبالاته فلا يقال عرفاً: إنّ المالك باع داره، وعليه يكون شراء ما تعلّق به حقّ الإمام عليه السلام أيضاً من الفضولي، وتكون الإباحة بمنزلة الإجازة المتأخّرة، فيمكن التمسّك بهذه الأخبار على الفضولي(1).

أقول: الظاهر أنّ التحليل ثابت من قِبل الأئمّة(عليهم السلام) في أُمور ثلاثة:

الأوّل: في خصوص الإماء اللاتي كانت تحصل عليها الحكومات الإسلامية المنحرفة عن طريق الحرب، فقد حلّلها الأئمّة(عليهم السلام) لمن يصيبه من الشيعة شيء من هذه الإماء. وهذا مستفاد من قسم من الروايات من قبيل: ما ورد بسند تامّ عن الفضيل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «من وجد برد حبّنا في كبده فليحمد الله على أوّل النعم. قال: قلت: جعلت فداك ما أوّل النعم؟ قال: طيب الولادة، ثم قال أبو عبدالله(عليه السلام): قال


(1) راجع موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج36، ص387.