المولفات

المؤلفات > البيع

171

الشعيري عن السكوني في مشيخة الصدوق ما يلي: «وما كان فيه عن أُميّة بن عمرو عن الشعيري فقد رويته عن أحمد بن محمد بن يحيى العطّار(رضي الله عنه) عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن هلال عن أُميّة بن عمرو عن إسماعيل بن مسلم الشعيري»(1).

وعليه فالظاهر أنّ تصحيح النوفلي لا يخلو من صعوبة.

وممّا يشهد أيضاً للتفسير الأوّل صحيح عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلّا بإذن مولاه»(2)، فإن أمكن حمل قوله: «ولا تزويج ولا إعطاء من ماله» على أنّ للمولى فسخ التزويج والهبة فحمل قوله: «لا يجوز للعبد تحرير» على ذلك بعيد؛ لأنّ معنى هذا الحمل أن يصبح العبد الذي كان مملوكاً للعبد حرّاً ثم يرجع إلى الرقّية بفسخ المولى، فإن حمل ذلك على معنى بطلان التحرير فمقتضى وحدة السياق حمل التزويج والهبة أيضاً على معنى البطلان.

وممّا يشهد للتفسير الثاني وهو أنّ النكاح صحيح وأنّ معنى قوله: «إن شاء أجازه، وإن شاء فرّق بينهما» جواز فسخ النكاح من قِبل المولى صحيح منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام «في مملوك تزوّج بغير إذن مولاه أعاصٍ لله؟ قال: عاصٍ لمولاه قلت: حرام هو؟ قال: ما أزعم أنّه حرام ونوله(3) أن لا يفعل إلّا بإذن مولاه»(4).

ولا أظنّ أنّ المفهوم عرفاً من قوله: «تزوّج» مجرّد العقد(5) فحكمه عليه السلام بقوله: «ما أزعم


(1) من لا يحضره الفقيه، ج4، ص528، بیان الطريق إلی أمية بن عمرو، عن الشعيري.

(2) وسائل الشيعة، ج21، ص113، الباب23 من أبواب نكاح العبيد والإماء، ح1.

(3) نوله يعني: ينبغي له. وقد كُتب تحت الخطّ في الوسائل، ج21، ص113، الباب23 من أبواب نكاح العبيد والإماء، ح1، عن هامش المخطوط: «في نسخة: وقل له».

(4) المصدر السابق، ص113،‌ح2.

(5) وذلك بقرينة قوله: «قلت: حرام هو؟ قال: ما أزعم أنّه حرام»، فإنّ السؤال عن الحرمة والجواب بنفي الحرمة ينصرفان بلا شكّ إلى حلّية وحرمة الأفعال التي تُرتّب على العقد كالمضاجعة والملامسة، ولا يقبل الحمل على معنى نفوذ وعدم نفوذ العقد بالإجازة المتأخّرة؛ إذ لا شكّ أنّ نفوذه وعدم نفوذه بالإجازة لا يعني حلّية العقد وحرمته