المولفات

المؤلفات > البيع

168

والنصّ الثالث: ما مضى من صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده، فقال: ذاك إلى سيّده إن شاء أجازه، وإن شاء فرّق بينهما. قلت: أصلحك الله إنّ الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إنّ أصل النكاح فاسد ولا تحلّ إجازة السيّد له، فقال أبو جعفر(عليه السلام): إنّه لم يعص الله، وإنّما عصى سيّده، فإذا أجازه فهو له جائز»(1).

وللاستدلال بهذا الحديث على المقصود تقريبان:

التقريب الأوّل: دعوى التعدّي العرفي من مورده وهو نكاح العبد إلى بيع الفضولي.

والتقريب الثاني: دعوى التمسّك بعموم العلّة؛ إذ جعل عليه السلام العلّة في نفوذ النكاح أنّ النكاح لم يكن معصية أوّلية لله تعالى كالنكاح بذات بعل أو النكاح في العدّة أو النكاح بالمحارم كي يقال: إنّ الله تعالى سوف لن يبدّل رأيه وسوف لن يجيزه في ذلك، وإنّما المعصية الابتدائية كانت لسيّده الذي لم يُجز، فحينما أجاز انتهت المشكلة ونفذ العقد، وهذه النكتة تماماً موجودة في بيع الفضولي، فإنّ بيعه لم يكن معصية أوّلية لله تعالى كبيع الخمر والخنزير والميتة كي يقال: إنّه تعالى سوف لن يبدّل رأيه ولن تنتهي المشكلة، وإنّما کان معصية أوّلية لمالك المال الذي قد يتبدّل رأيه فيجيز، فإن أجاز فقد انتهت المشكلة ونفذ البيع.

والتقريب الأوّل وهو التعدّي العرفي عن المورد باطل؛ لأنّ النكاح أُريد تصحيحه لنفس العبد لا للمجيز، في حين أنّ بيع الفضولي يراد تصحيحه للمجيز لا لنفس الفضولي، واحتمال الفرق بينهما بنفوذ الأوّل دون الثاني موجود، فلو أُريد التعدّي من المورد وجب أن يكون التعدّي إلى المواردالمشابهة له، كالتعدّي من نكاح العبد إلى بيع ماله بدون إذن مولاه، أو إلى نكاح الزوج لبنت أخي زوجته أو بنت أُختها بدون إذن الزوجة فيقال: إذا أجاز المولى بعد بيع العبد لمال نفسه ذاك البيع أو


(1) وسائل الشيعة، ج21، ص114، الباب24 من أبواب نكاح العبيد والإماء، ح1.