المولفات

المؤلفات > البيع

167

ولعلّ الصحيح من هذين الجوابين هو الجواب الثاني بدليل صحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبدالله(عليه السلام): «في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجيء مستحقّ الجارية؟ قال: يأخذ الجارية المستحقّ ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أُخذت منه»(1).

ولا أقلّ من كون هذا الحديث مؤيّداً للجواب الثاني في مقابل الجواب الأوّل، كما أنّ باقي روايات نفس الباب أيضاً تؤيّد ذلك.

والوجه في تنزّلنا من الاستدلال إلى التأييد احتمال وحدة هذه الرواية مع مرسلة جميل، فتأتي فيها شبهة الإرسال، فإنّها كتلك الرواية تنتهي إلى محمد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج، ولكن الثانية تقول: عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام «في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة قال: يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته»(2)، فلو احتملنا _ احتمالاً معتدّاً به _ تعدّد الرواية ولو بسبب اختلاف المتن تمّ الاستدلال بالحديث الأوّل، وإلّا كان مجرّد تأييد.

وأمّا الإشكال الثالث وهو أنّه ما معنى حبس السيّد الثاني لابن السيّد الأوّل؟ فيمكن الجواب عليه بأنّه بالإمكان الإفتاء بسب نفس هذا الحديث بجواز حبسه في مقابل غصبه للمال من السيّد الثاني.

نعم، لم يأت في الرواية ذكرٌ لعدم استعداد ابن المولى الأوّل لإرجاع الثمن إلى المولى الثاني، ولكن مجرّد عدم ذكر ذلك في الرواية ليس دليلاً على خلافه، ولو فرض انعقاد الإطلاق بذلك أمكن تقييده.

والإنصاف أنّ كلّ هذه الإشكالات إن هي في مقابل هذا الحديث الصحيح الصريح في نفوذ بيع الفضولي بالإجازة المتأخّرة إلّا اجتهاد في مقابل النصّ.


(1) وسائل الشيعة، ج21، ص205، الباب88 من أبواب نكاح العبيد والإماء، ح1.

(2) المصدر السابق، ص204، ح3.