المولفات

المؤلفات > البيع

166

والثاني: أنّه كيف جاز في مورد الحديث للسيّد الأوّل أخذ ولد الوليدة في حين أنّه حرّ؛ لأنّه مولود بوطء شبهة من حرّ؟!

والثالث: أنّه ما معنى حبس السيّد الثاني لابن السيّد الأوّل؟! ولو جاز حبس المدين لثمن الوليدة فإنّما يكون ذلك بعد المطالبة بالثمن وامتناعه من الأداء، ولم يذكر شيء من هذا القبيل في هذه الرواية؟!

ويمكن الجواب على كلّ واحد من هذه الإشكالات الثلاثة:

أمّا الإشكال الأوّل وهو أنّ الإجازة مسبوقة بالردّ فيجاب عليه:

تارة بأنّ الردّ يعني حلّ العقد ونفيه، وليس أخذ السيّد الأوّل للوليدة وابنها أو مخاصمته للسيّد الثاني دليلاً على ذلك، فإنّه ما لم يمض العقد ولم ينفّذه يجوز له ذلك.

وأُخرى بأنّه إن دلّ شيء من هذا القبيل على الردّ فليكن الحديث دليلاً على أنّ الردّ لا يمنع عن الإجازة بعده، ومجرّد الإجماع على خلاف ذلك لو ثبت لا قيمة له؛ إذ لم يثبت كونه إجماعاً تعبّديّاً كاشفاً عن رأي المعصوم، فلعلّه إجماع ناتج مثلاً من تصوّر عدم موافقة العقلاء على ذلك أو كونه خلاف القواعد لكون الردّ إنهاءً للعقد مثلاً.

وأمّا الإشكال الثاني وهو أنّه كيف جاز للسيّد الأوّل أخذ ولد الوليدة مع أنّه حرّ؛ لأنّه مولود بوطء شبهة من حرّ؟!

فيمكن الجواب عليه:

أوّلاً: بأنّه فلنفت ولو بسبب نفس هذا الحديث الصحيح السند بأنّ ولدها مملوك للمولى رغم شرعية دخول المشتري بسبب كونه وطءاً بشبهة. فمادام المولى الأصلي لم ينفّذ البيع ولم يكن آذناً في استفادة الحرّ منها بالوطء يعتبر الولد مملوكاً له.

وثانياً: بأنّه لو لم نقبل بذلك فلنفت استناداً لهذا الحديث بأنّ له أخذ الولد بثمنه إلى أن يأخذ ثمن الولد؛ لأنّه انحرم من إمكانية استيلادها بواسطة عبد له كي يكون الولد ملكاً له، فمادام لم ينفّذ البيع له حقّ أخذ ثمنه لابن السيّد الأوّل؟!