المولفات

المؤلفات > البيع

164

فردّه عليّ وقال: بارك الله لك في صفقة يمينك، ولقد كنت أقوم بالكناسة _ أو قال بالكوفة _ فأربح في اليوم أربعين ألفاً»(1).

والذي يبدو هو أنّ الرواية أصلها من كُتب العامّة.

وقد روى في السنن الكبرى عن شبيب بن غرقدة سمع قومه يحدّثون عن عروة البارقي: «أنّ النبي(صل الله عليه وآله) أعطاه ديناراً ليشتري له شاة أُضحية فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار وأُتي النبي(صل الله عليه وآله) بشاة ودينار، فدعا النبي(صل الله عليه وآله) بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب ربح فيه»(2).

هذا هو نقلٌ عن عروة البارقي بواسطة شبيب، وليس ينقله شبيب عن عروة مباشرةً، وقد أشار نفس الناقلين السنّة إلى أنّ شبيباً لم يسمع من عروة هذا الحديث، وإنّما سمع قومه يحدّثون عنه حتّى أنّه ورد في سنن البيهقي أنّ الحسن بن عمارة جاء بهذا الحديث عن شبيب عن عروة، فحينما بلغ النقل إلى مسامع شبيب أنكر النقل المباشر وقال: إنّي لم أسمعه من عروة، سمعت الحيّ يخبرونه عنه(3).

نعم، ورد عن سعيد بن زيد حدّثنا الزبير بن الخريت عن أبي لبيد عن عروة بن أبي الجعد البارقي قال: «أعطاني رسول الله(صل الله عليه وآله) ديناراً فقال: اشتر لنا به شاة. قال: فانطلقت فاشتريت شاتين بدينار، فلقيني رجل في الطريق فساومني بشاة فبعتها بدينار، فأتيت النبي(صل الله عليه وآله) فقلت: يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم، قال: فقال النبي(صل الله عليه وآله): وصنعت كيف؟ قال: فأخبره. فقال: اللهمّ بارك له في صفقة يمينه. قال: فقال: إنّي لأقوم في الكناسة بالكوفة فما أرجع إلى أهلي حتّى أربح أربعين ألفاً»(4).


(1) مستدرك الوسائل،‌ج13، ص245، الباب18 من أبواب عقد البيع وشروطه، ح1.

(2) السنن الکبری(للبیهقي)، ج6،‌ص185، ح11613.

(3) المصدر السابق.

(4) المصدر السابق، ص186، ح11617.