المولفات

المؤلفات > البيع

163

التصرّف إليه فلمَ لا يكفي ذلك في مورد أخبار التحليل قبل وصولها إلى الشيعي؟ ولو كان يشترط في صدق طرفية المالك للتصرّف الاعتباري أن يكون العاقد قد استند في عقده إلى هذا الإذن والإجازة فكيف صارت ذات الإجازة المتأخّرة كافية في صيرورة المالك طرفاً للعقد مع أنّ الفضولي لم يكن مستنداً إلى إذن المالك أو إجازته؟!

وعلى أيّ حال فنحن لا نضايق من القول بنفوذ بيع الفضولي بالإجازة المتأخّرة بمقتضى القاعدة وبلا حاجة إلى نصّ خاصّ، ولكن لا بالبيان الذي نقلناه عن السيّد الخوئي رحمه الله بل ببيان أنّ بناء العقلاء وارتكازهم قائم على ذلك وفي طول نفوذ ذلك عند العقلاء يرى العقلاء طرفية المالك للبيع، فتشمله إطلاقات نفوذ العقد و﴿تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾ وغير ذلك.

ولو لم يقتنع أحدٌ بتمامية الإطلاقات عن هذا الطريق انحصر الأمر في تصحيح بيع الفضولي بالإجازة بلا حاجة إلى نصّ تعبّدي بالقول بأنّ البناء العقلائي أو الارتكاز الذي أشرنا إليه ممضى لدى الشريعة بعدم الردع.

أمّا لو لم يقتنع أحدٌ بتصحيح بيع الفضولي بالإجازة على القاعدة بأيّ وجه من الوجوه فينحصر الأمر عندئذٍ بالرجوع إلى النصوص.

النصوص الدّالة علی الصحّة

ونذكر في المقام نصوصاً عديدة:

النصّ الأوّل: رواية عروة البارقي، وهي بحسب ما ورد في مستدرك الوسائل عن أبي جعفر محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب عن عروة بن جعد البارقي قال: «قدم جَلَبٌ(1) فأعطاني النبي(صل الله عليه وآله) ديناراً فقال: اشتر بها شاة، فاشتريت شاتين بدينار، فلحقني رجل، فبعت أحدهما منه بدينار، ثم أتيت النبي(صل الله عليه وآله) بشاة ودينار،


(1) أي ما جُلب من خيل وإبل ومتاع إلى الأسواق للبيع.