المولفات

المؤلفات > البيع

159

أمّا آية ﴿أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدْ﴾ فهي خطاب إلى العاقدين، ولا يستند العقد إلى المالك بمجرّد رضاه الباطني.

وأمّا آية التجارة عن تراض فأيضاً يرد علی الاستدلال بها أنّ التجارة لا تستند إلى المالك بمجرّد رضاه الباطني.

وأمّا حديث «لا يحلّ» فغاية مفاده اعتبار طيب النفس في الحلّ، وأمّا كون الحلّ مشروطاً به فقط وعدم اشتراط شيء آخر كالإذن أو الإجازة فلا دلالة له على ذلك.

نعم، لو كان التصرّف الاعتباري صادراً من المالك وكان هناك من يشترط رضاه لا إذنه _ كما لو قلنا في بيع العبد من ماله بأنّه مشروط برضا المولى لا بإذنه _ فلا مضايقة من كفاية الرضا الباطني في نفوذ العقد، وكذا الحال في التزويج ببنت أخي الزوجة أو بنت أُختها لو قلنا باشتراطه برضا العمّة أو الخالة لا بإذنها.

وبعد هذا ننتقل _ إن شاء الله _ إلى أدلّة صحّة بيع الفضولي بالإجازة اللاحقة.

أدلّة صحّة بيع الفضولي بالإجازة اللاحقة

مقتضی القاعدة

فأقول وبالله التوفيق: إنّ السيّد الخوئي رحمه الله قد استدلّ على صحّة بيع الفضولي بالإجازة بمقتضى القاعدة وبلا حاجة إلى نصّ خاصّ بأنّ التصرّفات الاعتبارية ليست كالأفعال الخارجية التي لا تستند إلى غير الفاعل بالإذن ولا بالإجازة، كالأكل أو الشرب فإنّه لا يكون ذلك أكلاً للآذن لإذنه فيه، بل هي قابلة للاستناد إلى المالك إمّا حدوثاً كما في عقد الوكيل، وإمّا بقاءً كما في عقد الفضولي إذا لحقته إجازة المالك، فإنّه أمرٌ له استمرار وبقاء قابل للحوق الإجازة به، فيكون بقاءً عقداً للمالك فيعمّه العموم والإطلاق. هذا ما ورد في التنقيح(1).


(1) المصدر السابق، ص378 _ 379.