المولفات

المؤلفات > البيع

157

الشرط الخامس: الملك

أفاد الشيخ الأنصاري رحمه الله: أنّ من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع(1).

أقول: وهذا واضح لا غبار عليه، ولا نرانا بحاجة إلى البحث عنه، وإنّما نبحث هنا بيع الفضولي.

بيع الفضولي

قد أفاد الشيخ أيضاً: أنّ المراد بالفضولي هو الكامل غير المالك للتصرّف ولو كان غاصباً، وأفاد أيضاً: أنّ عقد الفضولي يشمل العقد الصادر من الباكر الرشيدة بدون إذن الولي ومن المالك إذا لم يملك التصرّف لتعلّق حقّ الغير بالمال... فيشمل بيع الراهن والسفيه ونحوهما وبيع العبد بدون إذن السيّد(2).

أقول: إن صحّ عقد المحجور عليه بالإجازة المتأخّرة ممّن كان له حقّ الإذن السابق كعقد الباكر _ بناءً على شرط إذن الأب _ وبيع الراهن والسفيه والعبد بدون إذن المرهون


(1) کتاب المكاسب، ج3، ص345.

(2) المصدر السابق، ص346.