المولفات

المؤلفات > البيع

155

في قسم من مضمونه فالحديث الأوّل واضح سنداً ودلالة ولا غبار عليه، والنتيجة أنّ عقد العبد لنفسه يتمّ بإجازة مولاه المتأخّرة، وأنّ هناك فرقاً بين ما يكون معصية لمن لا يتبدّل حكمه وهو الله سبحانه وتعالى كما في موارد العقد على المحارم أو العقد في العدّة فهذا لا يقبل لحوق الإجازة، وبين ما يكون معصية للمولى البشري كما في نكاح العبد لنفسه فهذا قابل للحوق الإجازة من قِبل المولى.

فإمّا أن نتعدّى من مورد الرواية إلى عقد الفضولي المصطلح _ أعني بيع غير المالك لملك غيره فضولةً _ فيقال هناك أيضاً: إنّه ما عصى الله، وإنّما عصى مالك المال، فإذا أجاز جاز، وهذا ما سنبحثه إن شاء الله في بيع الفضولي، وإمّا أن نقتصر في فهم الحديث على مورده، وهو نكاح العبد مع الإجازة المتأخّرة للمولى.

فموردنا وهو نكاح العبد مع إجازة المولى المتأخّرة واضح الصحّة لا غبار عليه.

وسننتقل إن شاء الله إلى بيع الفضولي المصطلح، ونؤجّل بحث الكشف والنقل أيضاً إلى ذاك البحث، ولا نفتح له الآن بحثاً مستقلّاً هنا.