المولفات

المؤلفات > البيع

152

هل أنّ الإجازة اللاحقة من المولی تصحّح العقد؟

يبقى الكلام في أنّ الإجازة اللاحقة من قِبل المولى هل تصحّح عقد العبد كما يقال بذلك في إجازة المالك اللاحقة بعد عقد الفضولي أو لا؟

وهنا طرح الشيخ الأنصاري رحمه الله أوّلاً احتمال عدم فائدة لحوق الإجازة اللاحقة؛ لأنّ العقد لم يكن فضوليّاً صدر من غير المالك فتلحقه إجازة المالك، وإنّما كان عيب العقد أنّه صدر مستقلّاً عن إرادة المولى، وهذا شيء لا يقدر عليه العبد في نظر الإسلام، وما وقع مستقلّاً عن المولى لا يخرج عمّا وقع عليه بالإجازة المتأخّرة(1).

أقول: ويمكن تأكيد هذا الاحتمال بناء علی ما قد يقال من أنّ صحّة العقد الفضولي


والحلّ هو الرجوع إلى فهرست الشيخ، فمن أسانيد الشيخ في الفهرست إلى جميع كتب وروايات أحمد ابن محمد بن عيسى عبارة عن: «عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفّار وسعد جميعاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى» ونحن لا نحتمل تواطؤ عدّة من مشايخ الشيخ الطوسي على الكذب.إلّا أنّ هذا الحلّ إلى هذا الحدّ ناقص؛ لأنّ أحمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد أيضاً لا دليل على وثاقته عدا شيخوخته للإجازة.ولكن من حسن الحظّ أنّ هذا النقص يمكن علاجه، وعلاجه هو أنّ أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد لا يروي إلّا عن كتاب أبيه محمد بن الحسن بن الوليد، وللشيخ سند تامّ إلى كتب أبيه، وهو ما ورد في الفهرست، [ص156] من سندٍ له إلى روايات وكتب محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد من قوله: «أخبرنا بها جماعة عن أبي جعفر بن بابويه عنه». (راجع معجم رجال الحديث، ج16، ص220 ترجمة محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، رقم: 10490). وهنا أيضاً نقول: إنّ احتمال تواطؤ جماعة من مشايخ الشيخ الطوسي على الكذب غير وارد. (وراجع أيضاً الفهرست، ص144). علی أنّ لنا بياناً لإثبات توثيق أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وأحمد بن محمد بن يحيی العطّار في کتابنا مباحث الأصول، ج3 من القسم الثاني، ص174_ 177.

(1) کتاب المكاسب، ج3، ص338.