المولفات

المؤلفات > البيع

151

عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «سألته عن رجل يزوّج غلامه جارية حرّة، فقال: الطلاق بيد الغلام، فإن تزوّجها بغير إذن مولاه فالطلاق بيد المولى»(1).

ونحوه خبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله(عليه السلام): «إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فإنّ المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردّها وقال: لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلّا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوّجها بإذن مولاه وإذن مولاها، فإن طلّق وهو بهذه المنزلة فإنّ طلاقه جائز»(2)، وفي السند محمد بن الفضيل فإن كان هو محمد بن قاسم بن الفضيل نُسب إلى جدّه فهو ثقة ولكن لا أقلّ من احتمال كونه محمد بن الفضيل الأزدي إن لم نقل بانصرافه إليه، وقد ضعّفه الشيخ.

وعلى أيّ حال فبحث الطلاق غير داخل في بحثنا فعلاً، فإنّه إيقاع وليس عقداً.

والمهمّ أنّ صحيح زرارة قد دلّ على عدم نفوذ عقود العبد في نفسه وفي ماله _ إن قلنا بتملّكه للمال _ إلّا بإذن سيّده.

ونظير صحيح زرارة صحيح شعيب العقرقوفي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد، قال: ليس له طلاق ولا نكاح، أما تسمع الله تعالى يقول: ﴿عَبْدَاً مَمْلوُكَاً لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ﴾؟! قال: لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلّا بإذن مولاه»(3).


(1) المصدر السابق، ج22، ص99، الباب43 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه، ح5.

(2) المصدر السابق، ص98، ح1.

(3) المصدر السابق، ج21، ص184، الباب66 من أبواب نکاح العبيد والإماء، ح2. والعيب في سند هذا الحديث عبارة عن سند الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى؛ لأنّ قسماً من روايات الشيخ الطوسي عن أحمد بن محمد بن عيسى حسب ما ورد في مشيخة الشيخ وقع في طريقه أحمد بن محمد بن يحيى العطّار، ولا دليل على وثاقة أحمد بن محمد بن يحيى العطّار إلّا شيخوخته للإجازة، وهذا غير كافٍ للتوثيق. ←