المولفات

المؤلفات > البيع

148

أنّ الإجازة جعلته حقيقة طرفاً للعقد يكون خير جواب على هذا الإشكال أنّه ليس المراد بالعقد إنشاؤه الذي لا بقاء له، بل المراد الأمر الاعتباري من المبادلة والذي له بقاء واستمرار في عالم الاعتبار، فإذا لحقه الرضا خرج العقد عن كونه عقداً مكرهاً عليه(1)، فجميع أدلّة النفوذ من دليل وجوب الوفاء بالعقد أو تجارة عن تراض أو حلّ مال المسلم بطيب نفسه أو غير ذلك تشمله.

ومقتضى الأصل العملي هو النفوذ من حين الرضا، فصحيح أنّ الكشف الحقيقي أمر ممكن فضلاً عن الكشف الحكمي لكنّه بحاجة إلى دليل، فلو تمّ الدليل عليه فيما سيأتي إن شاء الله في بحث الفضولي ثبت ذلك في المقام بالأولوية العرفية.


(1) راجع موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج36، ص353.