المولفات

المؤلفات > البيع

147

الفقاهة تقريراً لبحث السيّد الخوئي(قدس سره)(1)، فمثلاً لو حكم القاضي ببيع مال المديون لإيفاء الغرماء حقوقهم، أو أُجبر المحتكر من قِبل حاكم الشرع على بيع ما احتكره من الطعام فيما إذا لم يوجد الباذل، أو الواجب عليه الإنفاق على بيع أمواله وصرف ثمنها في نفقة واجبي النفقة أو ما إلى ذلك لم يؤثّر هذا الإكراه في بطلان البيع.

ويمكن توجيه ذلك بأحد أمرين:

إمّا بدعوى أنّ المقصود بـ ﴿تِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ﴾ أو المعاملة بطيبة النفس هو التراضي وطيب النفس في المجتمع بما فيه نظام الولايات الشرعية.

أو بدعوى أنّ المقصود وإن كان هو التراضي أو طيب النفس بين الملّاك أنفسهم ولكن أدلّة الولاية ناظرة إلى دليل شرط الرضا والطيب وحاكمة عليه.

هل أنّ لحوق الرضا بعد الإکراه يصحّح العقد

بقي الكلام في أنّ لحوق الرضا من قبل المُكرَه بعد الإكراه هل يصحّح العقد أو لا؟

قد يقال: لئن كان عقد الفضولي يتمّ بلحوق الإجازة على ما سوف يأتي إن شاء الله فتماميّته في عقد المكره بلحوق الرضا بطريق أولى.

وخير ما يمكن أن يقال في الفرق بين باب عقد المكرَه وباب عقد الفضولي هو أنّ عقد الفضولي لم يكن عقداً للمالك، وقد استند العقد إلى المالك بإجازته على ما يدّعى من أنّ إجازته جعلته طرفاً لذاك العقد حقيقة بعد أن لم يكن طرفاً له، فيكون العقد مستنداً إليه _ منذ أن استند إليه _ بالرضا، وهذا بخلاف المكرَه، فإنّ العقد كان مستنداً إليه منذ البدء ولكنّه لم يكن برضا وطيب النفس، فخروجه عن عموم وجوب الوفاء كان بالتخصيص، فتجارته كانت بغير رضا، والشيء لا ينقلب عمّا وقع عليه.

وبعد قبول مبنى هذا الإشكال وهو أنّ نكتة صحّة عقد الفضولي بالإجازة هي


(1) المصدر السابق، ص293 _ 294.