المولفات

المؤلفات > البيع

146

﴿إلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾، وهذا التفسير هو المستفاد من كلام السيّد الخوئي رحمه الله في التنقيح(1) وفي مصباح الفقاهة(2).

أمّا بناء على حملها على الاستثناء المنقطع فقد يناقش في دلالتها؛ لما تعارف القول من أنّ الاستثناء المنقطع لا يفيد الحصر من قبيل: «ما جاءني إلّا حماراً» أو «ما جاءني القوم إلّا حماراً» فإنّ هذا لا يدلّ على انحصار مجيء حيواناتهم بالحمار.

ولكن خصوص الآية المباركة ظاهرة في الحصر حتّى على الانقطاع، ولنِعْم ما ورد في مصباح الفقاهة تقرير الشيخ التوحيدي رحمه الله لبحث السيّد الخوئي من أنّه على تقدير حمل الآية على الاستثناء المنفصل فالاستثناء المنفصل وإن كان لا يفيد الحصر بنفسه، ولكن الله تعالى حيث كان في مقام بيان الأسباب المشروعة للمعاملات وفصل صحيحها عن فاسدها وكان الإهمال مخلّاً بالمقصود فلا محالة يستفاد الحصر من الآية بالقرينة المقامية(3).

أقول بكلمة أُخرى: إنّ المهمّ في مثل «ما جاءني إلّا حماراً» لم يكن للمتكلّم إلّا نفي مجيء القوم، أمّا في الآية المباركة فتشخيص العقد الصحيح لم يكن بأقلّ أهمّية من تحريم أكل المال بالباطل، فالمفهوم من الآية لا محالة عرفاً هو الحصر.

ثم إنّ التمكّن وعدم التمكّن من التورية لا دخل له فيما ذكرناه من مسألة طيبة النفس التي دلّت الآية المباركة والروايتان المشار إليهما على شرطيّتها في صحّة المعاملة.

الإکراه بحقّ

وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ الإكراه المبطل للمعاملة بسبب فقد طيبة النفس لا يشمل الإكراه بحقّ من قبل وليّ الأمر، كما نبّه على ذلك الشيخ التوحيدي رحمه الله في مصباح


(1) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج36، ص321 وص351.

(2) مصباح الفقاهة، ج3، ص288.

(3) المصدر السابق.