المولفات

المؤلفات > البيع

145

الشرط الثالث: الاختيار

ذکر الشيخ الأعظم(قدس سره) من شرائط المتعاقدين الاختيار بمعنی القصد إلى وقوع مضمون العقد عن طيب نفس في مقابل الكراهة وعدم طيب النفس، لا الاختيار في مقابل الجبر(1).

ويمكن الاستدلال على ذلك تارة بالآية الكريمة: ﴿ٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مَّنْكُمْ﴾(2).

وأُخرى بما رواه الصادق عليه السلام عن رسول الله(صل الله عليه وآله) «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا عن طيب نفس منه»(3).

وثالثة بقول الحجّة(عجل الله تعالى فرجه الشريف): «لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه»(4).

والاستدلال بالآية المباركة واضح لا غبار عليه بناء على إرجاعها إلى الاستثناء المتّصل بتفسير الآية المباركة بمعنى «لا تأكلوا أموالكم بينكم» بكلّ سبب فإنّه باطل


(1) راجع کتاب المكاسب، ج3، ص307.

(2) النساء: 29.

(3) عوالي اللئالي، ج3، ص473، باب الغصب، ح3.

(4) وسائل الشيعة، ج9، ص540، الباب3 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام، ح7.