المولفات

المؤلفات > البيع

142

المعنى. ونقول: أمّا المكره فهو بحسب الغالب قاصد للمعنى كما أنّه قاصد للّفظ، فالإكراه غير مستلزم لعدم قصد المعنى، وإنّما الشرط المفقود هو طيب النفس وبلحوق الرضا ينفذ، وأمّا الفضولي فهو أيضاً قاصد للّفظ والمعنى حقّاً، لطيب نفسه، وإنّما المفقود شرط الملك(1). انتهى ملخّصاً ولنعم ما أفاد.

ثم إنّ الشيخ الأنصاري رحمه الله ألحق ببحث شرط القصد بحث قصد المالكين اللذين يتحقّق النقل والانتقال بالنسبة إليهما وضرورة تعيينهما أو عدمها، ونقل كلاماً مفصّلاً عن المرحوم الشيخ أسدالله التستري في المقابس وناقشه نقاشاً مفصّلاً(2).

ونحن لا نريد التعرّض لذلك إلّا لما ذكره الشيخ في أوّل مقطع من عبارته لدى انتهائه من نقل كلام الشيخ أسدالله التستري. وخلاصته أنّ باب الأعيان خارج عن هذا البحث؛ لأنّ تعيّن العين يغني عن تعيين المالك؛ إذ المعاوضة ليست إلّا المبادلة في دخول كلّ من العوضين في ملك مالك الآخر. نعم، في باب الذمم لابدّ من التعيين؛ لأنّ ملكية الكلّي لا تكون إلّا مضافاً إلى ذمّة، وإجراء أحكام الملك على ما في ذمّة الواحد المردّد بين شخصين فصاعداً غير معهود.

فتعيّن الشخص في الكلّي إنّما يحتاج إليه لتوقّف اعتبار ملكية ما في الذمم على تعيين صاحب الذمّة.

والنتيجة: أنّ تعيين المالك بما هو مالك غير معتبر سواء في العوض المعيّن أو في الكلّي، أمّا الأوّل فالمالك فيه معيّن قهراً، وأمّا الثاني فلأنّ تعيين الكلّي أو الذمّة لم يكن لاشتراط تعيين المالك بما هو، وإنّما كان لتعقّل ملكية العوض؛ فإنّ من اشترى لغيره في الذمّة إذا لم يعيّن الغير لم يكن الثمن ملكاً؛ لأنّ ما في الذمّة ما لم يضف إلى شخص معيّن لم يترتّب عليه أحكام المال من جعله ثمناً أو مثمناً، وكذا الوكيل أو الوليّ العاقد


(1) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج36، ص309 _ 310.

(2) راجع کتاب المكاسب، ج3، ص296 وما بعدها.