المولفات

المؤلفات > البيع

140

﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النَّكَاحَ...﴾(1) يشمل الذكور والإناث، فإنّه عندئذٍ نضمّ الآية المباركة إلى الوضوح الفقهي القائل بجواز النكاح مع البنت البالغة تسع سنين من العمر، ويثبت بذلك دلالة القرآن على الخروج من اليتم في هذا السنّ.

على أنّ إعراض الأصحاب ولا يبعد أن يکون کلّهم عن الإفتاء بسنّ الثلاث عشرة في البنات قد أسقط الوثوق بهذه الموثّقة، فلم يبق أساس لحجّيّتها.

هذا تمام ما أردنا ذكره هنا في بحث علائم البلوغ.


(1) النساء، الآية: 6.