المولفات

المؤلفات > البيع

137

عنها اليتم وزوّجت وأُقيمت عليها الحدود التامّة لها وعليها. قال: قلت: الغلام إذا زوّجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو علی تلك الحال؟ قال: أمّا الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا، ولكن يجلد في الحدود كلّها على مبلغ سنّه، فیؤخذ بذلك ما بینه وبين خمس عشرة سنة ولا تبطل حدود الله في خلقه، ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم»(1).

إلّا أنّ الاستفادة من هذا المتن الثاني تتوقّف على أحد أمرين:

إمّا دعوى وحدة الرواية بقرينة وحدة السند من حسن بن محبوب إلى الإمام عليه السلام ووحدة الإمام وتقارب المضمون، فيثبت بذلك أنّ يزيد الكناسي هو أبو خالد القمّاط الذي خاطبه الإمام في المتن الأوّل بقوله: «يا أبا خالد» وبهذا يتمّ سند الحديث لوثاقة أبي خالد، ونستفيد من مزايا كلا المتنين بكاملهما، ولم يثبت تعارض وتهافت بين المتنين.

وإمّا الجزم بوحدة يزيد الكناسي وأنّه هو أبو خالد فتصحّ كلّ رواياته، وأيضاً نستفيد هنا من مزايا كلا المتنين بكاملهما.

2_ موثّقة عبدالله بن سنان الواردة في التهذيب بسند الشيخ إلى الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن آدم بيّاع اللؤلؤ عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتب عليه السيّئة وعوقب، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وذلك أنّها تحيض لتسع سنين»(2).

والواردة في الكافي، عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن


(1) وسائل الشيعة، ج28، ص20، الباب6 من أبواب مقدمات الحدود وأحکامها العامة، ح1؛ الکافي، ج7،‌ص198، باب الحد في اللواط من کتاب الحدود، ح2. وتهذيب الأحکام، ج10،‌ص38، الباب الأوّل من کتاب الحدود، ح133.

(2) تهذيب الأحکام، ج9، ص184، باب وصيّة الصبي والمحجور عليه من کتاب الوصايا، ح16.