المولفات

المؤلفات > البيع

136

ولا سخط في نفسها حتّى تستكمل تسع سنين، وإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبّي وجاز عليها بعد ذلك وإن لم تكن أدركت مدرك النساء. قلت: أفتقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وإنّما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض؟ قال: نعم، إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وأُقيمت الحدود التامّة عليها ولها، قلت: فالغلام يجري في مجری الجارية؟ فقال: يا أبا خالد إنّ الغلام إذا زوّجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك...»(1).

وسند الحديث قد أشرنا إلى تماميّته حتّى لو احتملنا تعدّد يزيد الكناسي وعدم انحصاره في أبي خالد القمّاط الذي هو ثقة بشهادة النجاشي، وذلك ببركة خطاب الإمام عليه السلام ليزيد الكناسي في هذا الحديث بقوله: «يا أبا خالد» إلّا أنّ هناك شبهة في دلالة الحديث من ناحية قوله(عليه السلام): «نعم، إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وأُقيمت الحدود التامّة عليها ولها» فقد يقال: إنّ هذا التعبير يدلّ على عدم كفاية بلوغ التاسعة للتكليف؛ لأنّه شرط ذلك بالدخول على الزوج.

ولكن يستظهر كون هذا القيد إنّما كان بلحاظ دفع المال إليها، وأنّ الدخول على الزوج له تأثير على الرشد أو له تأثير على إشراف الزوج على طريقة صرفها للمال، لا بلحاظ بلوغ سنّ التكليف.

ولو تمّت هذه الشبهة في الدلالة فإنّما تتمّ في هذا النقل الذي اختصّ به الشيخ الطوسي رحمه الله(2)، ولا تتمّ في النقل الآخر الذي اشترك فيه الكليني والشيخ، وهو ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب الخرّاز عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: «الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب


(1) وسائل الشيعة، ج20، ص278، الباب6 من أبواب عقد النکاح وأولياء العقد، ح9.

(2) تهذيب الأحکام، ج7، ص382، باب عقد المرأة علی نفسها النکاح و... من کتاب النکاح، ح20.