المولفات

المؤلفات > البيع

135

إلّا أنّ تمامية إطلاق الآية مشروط بشرطين: الأوّل أن نجزم بإطلاق كلمة اليتامى فيها لليتيمات باعتبار أنّ الجمع المكسّر يستعمل كثيراً فيما يشمل الذكور والإناث. والثاني أن نضمّ إلى إطلاق الآية الوضوح الفقهي القائل بجواز نكاح البنت المكمّلة للتاسعة، فعندئذٍ يكون قيد الرشد راجعاً إلى دفع الأموال إليهنّ، ولكنّ البلوغ يتمّ بتمامية التاسعة.

ولو تمّ إطلاق الآية المباركة كان ترجيحاً لروايات تمامية بلوغ البنات بانتهاء التاسعة على تقدير التعارض بينها وبين غيرها.

أمّا لو لم يتمّ ذلك فلا طريق آخر لإثبات المقصود إلّا التمسّك بالروايات مع الترجيح لروايات التاسعة بالشهرة لو تمّ التعارض.

ولا ينبغي الإشكال في الشهرة الفتوائية، ولكنّ الكلام في الشهرة الروائية.

فمن حيث الفتوى لا إشكال في أنّ المشهور بين الأصحاب حصول البلوغ لها بإكمال تسع سنين. وفي الجواهر: «هو الذي استقرّ عليه المذهب، خلافاً للشيخ في صوم المبسوط وابن حمزة في خمس الوسيلة فبالعشر، إلّا أنّ الشيخ قد رجع عنه في كتاب الحجر، فوافق المشهور، وكذا الثاني في كتاب النكاح منها»(1).

أمّا الروايات فهناك عدد من الروايات يمكن الاستدلال بها على إكمال التاسعة من قبيل:

1_ صحيح يزيد الكناسي الذي مضى مقطع منه في أوّل رواية ذكرناها لعلائم بلوغ الذكور: قال: «قلت لأبي جعفر(عليه السلام): متى يجوز للأب أن يزوّج ابنته ولا يستأمرها؟ قال: إذا جازت تسع سنين، فإن زوّجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين. قلت: فإن زوّجها أبوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأبّ ذلك أيجوز عليها؟ قال: ليس يجوز عليها رضیً في نفسها، ولا يجوز لها تأبًّ


(1) جواهر الکلام، ج26، ص38.