المولفات

المؤلفات > البيع

133

أبي عبدالله عليه السلام قال: «سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله(عز وجل): ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ﴾ قال: الاحتلام. قال: فقال: يحتلم في ستّ عشرة أو سبعة عشر ونحوها. فقال: إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة... كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيّئات وجاز أمره إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً. فقال: وما السفيه؟ فقال: الذي يشتري الدراهم بأضعافه. قال: وما الضعيف؟ قال: الأبله»(1).

وسند الحديث لا يخلو من غمز بسبب سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضّال على ما بيّنّاه في بعض أبحاثنا القديمة.

2_ ما رواه الشيخ في موثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ فقال: إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم. والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم»(2).

3_ موثّقة عبدالله بن سنان الواردة في التهذيب(3)، وفي الكافي(4)، ومتن الحديث ما يلي: «إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة کتبت له الحسنة وكتبت عليه السيّئة وعوقب، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك، وذلك أنّها تحيض لتسع سنين».

وصحيح يزيد الكناسي الناصّ على خمس عشرة سنة أجلى سنداً من هذه الروايات.

وإذا أردنا تطبيق قواعد الترجيح الواردة في باب التراجيح للروايات المتعارضة فهناك طريقان لترجيح خبر الخمس عشرة سنة على خبر الثلاث عشرة سنة:


(1) تهذيب الأحکام، ج9، ص182، باب وصيّة الصبي والمحجور عليه من کتاب الوصايا،‌ح6. ورواه في الوسائل، ج19، ص363، الباب 44 من کتاب الوصايا، ح8.

(2) الاستبصار، ج1، ص409، باب الصبيان متی یؤمرون بالصلاة من أبواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها، ح2.

(3) تهذيب الأحکام، ج9، ص184، باب وصيّة الصبي والمحجور عليه من کتاب الوصايا، ح16.

(4) الکافي، ج7، ص69، باب الوصيّ يدرك أيتام... من کتاب الوصايا، ح7.