قد عرّف الشيخ الأعظم الأنصاري(قدس سره) في المكاسب البيع بأنّه: «إنشاء تمليك عين بمال»(1).
والدليل عنده هو: أنّ كلمة البيع ليست له حقيقة شرعية ولا متشرّعية، فالمرجع في فهم معناه هو العرف(2)، ويرى رحمه الله: أنّ المعنى الذي يفهمه العرف هو ذلك.
وذلك رغم ما ذكر رحمه الله من أنّه فسّر معناه الأصلي في اللغة بمبادلة مال بمال كما عن المصباح المنير(3)، فلم يخصّص المبيع _ في ظاهر الحال _ بكونه عيناً(4).
وخير عذر يمكن أن يذكر له في الخروج عمّا نسبه إلى اللغة ما أفاد السيّد الخوئي رحمه الله: من أنّه تعارف لدى اللغويّين في التعاريف اللغوية «يعني: غير تفسير المرادف بالمرادف» أن تكون تعاريف لفظية، كقولهم: سعدانة نبت، وقولهم: العود خشب، فلا مجال للمناقشة فيها طرداً وعكساً(5).
(1) كتاب المكاسب، ج3، ص11.
(2) المصدر السابق، ج3، ص10.
(3) المصباح المنیر، ص69، مادة: «بیع».
(4) راجع کتاب المکاسب، ج3، ص7 _ 20.
(5) راجع محاضرات في الفقه الجعفري، ج2، ص11.