المولفات

المؤلفات > البيع

128

الزوج عليها وترشيده إيّاها في تصرّفاتها المالية يكفيها عن ملك الوصيّ إيّاها.

ولا شكّ في أنّ المقصود بما في صدر الحديث من قوله: «إذا علمت أنّها لا تفسد ولا تضيّع» ليس هو رفع الحجر عن اليتيمة بحصول الرشد الاقتصادي لها ولو قبل بلوغ النكاح بحصول تسع سنين؛ فإنّ هذا غير محتمل فقهيّاً ولا متشرّعيّاً، بل المقصود حصول الرشد بعد البلوغ، وإنّما الكلام يكون حول أنّ بلوغ النكاح بانتهاء السنة التاسعة هل هو كاف في رفع الحجر أو لابدّ من الزواج ما لم تبلغ مبلغ النساء من الحيض، وعندئذٍ نقول: إنّ ذيل الحديث قريب جدّاً من الرواية الأُولى التي لم تكن تامّة سنداً، فذيل الحديث يشترط التزويج بقوله: «إذا تزوّجت فقد انقطع ملك الوصيّ عنها» فالرواية قريبة الأُفق جدّاً مع الرواية السابقة، وهي تحمل أيضاً على معنى أنّ الزواج يسرّع في حصول الرشد تكويناً بعد استبعاد التعبّد البحت في ذلك متشرّعيّاً.

3_ ومثل هاتين الروايتين رواية يزيد الكناسي وفق نقل اختصّ به الشيخ الطوسي رحمه الله بسنده التامّ عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب الخرّاز (الخزّاز) عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام في حديث مفصّل «...قلت: أفيقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وإنّما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض؟ قال: نعم، إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها...»(1) .

فهذه الرواية أيضاً شرطت الدخول على الزوج في انتهاء الحجر على اليتيمة التي لها تسع سنين.

4_ والذي يعارض هذه الروايات ويدلّ على كفاية البلوغ تسع سنين في رفع الحجر رواية واحدة، وهي نفس رواية يزيد الكناسي في نقلها الآخر الذي اشترك فيه الشيخ


(1) تهذيب الأحکام،‌ج7،‌ص383، باب عقد المرأة علی نفسها النکاح و...، ح20؛ وسائل الشيعة، ج20، ص278، الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ح9.