المولفات

المؤلفات > البيع

125

والآن أقول: إنّ افتراض تماميّتها يمكن أن يكون بمثل فرض حذف أو تقدير أو اكتفاء بالقرينة المقالية أو الحالية والمقامية ممّا هو كثير في القرآن الكريم ومألوف فيه، فليس هذا الفرض خلاف الظاهر، فالظاهر أنّ القيام بالفحص في مجموعة آيات «حتّى إذا» يشرفنا على القطع بأنّ «حتّى» في جميع هذه الموارد للابتداء.

وعلى أيّ حال فنحن ندقّق في معنى آيتنا المباركة: ﴿حَتّىٰ إِذَا بَلَغُوْا النَّكَاحَ﴾ على كلّ محتملاتها الثلاثة كي نرى هل تتمّ دلالتها على حجر الصبي على جميع المحتملات المفروضة أو على بعضها أو لا؟

الاحتمال الأوّل: أن تكون «حتّى» حرف غاية. وهذا يعني أنّ زمان ابتلاء اليتامى مغيّی بزمان البلوغ.

وعندئذ نقول: إنّ في كلمة «إذا» احتمالين:

الأوّل: أن تكون مجرّد ظرف زمان وليست مطعّمة بمعنى الشرطية، وهذا يعني أنّ غاية الابتلاء هي زمان بلوغ النكاح وبعده إن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم، وهذا يعني استمرار الحجر على مال الصغير إلى حين البلوغ والرشد. ودلالة ذلك على بطلان بيع الصغير واضح.

والثاني: أن يكون مطعّماً بمعنى الشرط، وقد وقع في جزائه المعيّن بالفاء شرط وجزاء. وهذا يعني أنّه بعد ما حصلت غاية الابتلاء وهي بلوغ النكاح يقسّم الحكم بلحاظ شروع الرشد وعدمه إلى قسمين باعتبار انتهاء الحجر وعدمه، فأصل استمرارية الحجر إلى حين البلوغ ثابتة، وهذا هو المقصود.

الاحتمال الثاني: أن تكون حرف تعليل، وهذا يعني أنّ ابتلاء اليتامى معلّل بعدم تأخير الحجر عليهم بعد البلوغ إن كانوا راشدين، وهذا أيضاً يعني أنّ الحجر عليهم لحين بلوغ النكاح ثابت على كلّ تقدير، أي سواء كانوا راشدين أو غير راشدين، فالنتيجة نفس النتيجة، وهي الحجر قبل البلوغ.