المولفات

المؤلفات > البيع

118

دراهم وأنّ السلطان أسقط تلك الدراهم وجاءت دراهم أعلى من الدراهم الأُولى ولها اليوم وضيعة، فأيّ شيء لي عليه؛ الأُولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب(عليه السلام): لك الدراهم الأُولى»(1).

وهناك رواية ثالثة ساقطة سنداً تقول: «لصاحب الدراهم الدراهم الأُولى»(2).

والأُوليان إمّا هما رواية واحدة متضاربة المتن أو روايتان متعارضتان كما مضى ذلك منّا.

وقد مضى منّا: أنّ الجمع بينهما لا يكون إلّا جمعاً تبرّعيّاً لا قيمة له(3).

وأقول هنا: لا ينبغي الإشكال في أنّ الارتكاز العقلائي يقتضي ضمان البديل، فهذا ما نفتي به ولو بمعونة كون مخالفة هذا الحقّ العقلائي ضرراً منفيّاً بقاعدة لا ضرر.


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص206، الباب20 من أبواب الصرف، ح2. وفي هامش المخطوط من الوسائل ذكر الشيخ الحرّ: «في الفقيه زيادة: عشرة».

(2) المصدر السابق، ص207،‌ح4

(3) راجع بصدد فهم ما قيل في الجمع: من لا يحضره الفقيه، ج3، ص191، باب الدین والقرض من کتاب المعيشة، ذيل الحديث3716؛ والاستبصار، ‌ج3، ص100، الباب 65 من کتاب البيوع، ذيل الحديث3.