المولفات

المؤلفات > البيع

117

بل هو مطعّم بعنوان الدية؛ ولذا قال: «ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف»، أي: لا يجاوز دية الحرّ، كما ورد هذا المضمون في بعض روايات أُخرى(1)، بل ورد في بعضها تسمية قيمة العبد التي تعطى لدى قتله بالدية(2)، والدية تثبت في الذمّة بمجرّد القتل، ودية العبد عبارة من قيمته، فإن کانت القيمة التي تأتي في الذمّة ابتداءً في دية العبد عبارة عن ثمنه يوم قتله لم يدلّ ذلك على أنّ ضمان التالف القيمي يكون على العموم بالقيمة في الذمّة يوم التلف لا المثل.

هذا تمام الكلام في أصل المثلية والقيمية.

وقد اتّضح أنّ المختار دائماً هو ضمان المثل، أو قل: إنّ المختار هو ضمان المثل لدى وجوده، وقيمة يوم الأداء لدى عدم وجود المثل.

نعم، قد يتّفق ضمان أمر أكثر من المثل أو قيمة يوم الأداء، كما في انكسار القيمة الاستهلاكية للثّلج ببرودة الجوّ، فإنّ الارتكاز العقلائي يقتضي ضمان هذا الانكسار.

وأخيراً أقول: إنّه وردت في انكسار القيمة الشرائية للنقد روايتان متعارضتان تامّتان سنداً:

إحداهما: عن يونس قال: «كتبت إلى الرضا(عليه السلام): أنّ لي على رجل ثلاثة آلاف درهم، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيّام وليست تنفق اليوم، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس؟ قال: فكتب إليّ: لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس»(3).

والثانية: عن يونس قال: «كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أنّه كان لي على رجل


(1) راجع المصدر السابق، ص207، الباب6 من أبواب ديات النفس.

(2) راجع المصدر السابق.

(3) المصدر السابق، ج18، ص206، الباب20 من أبواب الصرف، ح1. ورواها الشيخ أيضاً إلّا أنّ في سندها سهل بن زياد(الاستبصار، ‌ج3، ص100، الباب65 من کتاب البيوع، ح3).