المولفات

المؤلفات > البيع

114

السادسة: صحيحة أبي ولّاد(1) حيث جاء فيها: «...فقلت له: أرأيت لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني؟ قال(عليه السلام): نعم، قيمة بغل يوم خالفته»، وکذلك قوله(عليه السلام): «أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل حين اکتری کذا وکذا فيلزمك»، فيقال: إنّ هذا يعني وجوب أداء قيمة يوم الغصب، وهذا يدلّ على كون البغل قيميّاً؛ إذ لو كان مثليّاً لكان المترقّب أن تكون عليه قيمة يوم الأداء، لا قيمة يوم الغصب.

إلّا أنّ هناك نكتتين تثيران الانتباه في هذه الرواية:

الأُولى: أنّ المترقّب على تقدير قيمية البغل أن تكون العبرة بقيمة يوم التلف؛ لأنّه يوم الانتقال إلى القيمة، فيا تُرى لماذا فرض في الحديث أنّ العبرة بقيمة يوم الغصب؟!

والثانية: لماذا جعلت العبرة في الحديث في قيمة التالف بقيمة يوم الغصب، وفي الأرش بقيمة يوم الأداء حيث قال(عليه السلام): «عليك قيمة ما بين الصحّة والعيب يوم تردّه»، فأيّ فرق بين فرض التلف وفرض العيب؟ وجعل يوم الردّ قيداً لخصوص العيب لا لقيمة العيب، مع فرض كون العبرة بقيمة يوم الغصب _ أي قيمة العيب الثابت في يوم الردّ بلحاظ سوق يوم الغصب _ بعيد؟

وبالإمكان أن يقال: إنّ اختلاف قيمة البغل خلال خمسة عشر يوماً _ وهي المدّة المفروضة في الحديث حيث قال: «وكان ذهابي ومجيئي خمسة عشر يوماً» _ على أساس التضخّم أو على أساس قوانين العرض والطلب بعيد:

أمّا التضخّم فلأنّه بحسب الوضع الاقتصادي المبسّط وقتئذٍ لا يحتمل التضخّم عادةً في هذا الوقت القصير.

وأمّا اختلاف العرض والطلب في هذه المدّة القصيرة فأيضاً بعيد؛ لأنّ البغل ليس كالفاكهة مثلاً فيفترض أنّه بعد خمسة عشر يوماً ازدادت على الأشجار فكثر استيرادها في الأسواق أو انتهى وقتها فقلّ وجودها فيها.


(1) وسائل الشيعة، ج19، ص120، الباب17 من کتاب الإجارة، ح1.