المولفات

المؤلفات > البيع

112

وتطرّق احتمال ما ذكرناه إلى حدّ الإجمال يكفي في عدم إمكان التمسّك بهذا الحديث على المقصود.

الثالثة: روايات نكاح الأمة المسروقة الواردة في الوسائل(1) الدالّة على أداء قيمة الولد.

ولكن يمكن تطبيقها على يوم الأداء إن لم نقل بانصرافها إلى ذلك، کما لا يتصوّر عادة إمكانية أداء المثل، فمن الطبيعي الانتقال إلى أداء قيمة يوم الأداء. فهذه الروايات أجنبية عن المقام.

الرابعة: روايات وقوع التهاتر بين الدين والرهن التالف عن تقصير(2). فلولا كون الرهن قيميّاً لكان المترقّب عدم التهاتر واسترجاع الدين وإرجاع مثل العين المرهونة.

وبطلان الاستدلال بهذه الروايات في غاية الوضوح؛ لأنّ العين المرهونة غير مشخّصة في هذه الروايات، فقد تكون ممّا يكثر مثلها، كما قد تكون ممّا لا مثل لها، فلو فرضت دلالة هذه الروايات علی القيمية لدلّت على قيمية كلّ شيء.

والواقع أنّ مفاد هذه الروايات هو أنّه كما كانت العين المرهونة رهناً في مقابل الدين، أي أنّه إذا لم يؤدّ الدين اقتصّ من العين المرهونة، كذلك الدين رهن في مقابل العين المرهونة، أي أنّها لو تلفت بتقصير اقتصّ من الدين، فالتهاتر في المقام يكون على أساس التراهن المفروض شرعاً بينهما، لا على أساس قيمية العين المرهونة.

وقد أفاد السيّد الإمام رضوان الله عليه: أنّ مقتضى روايات التهاتر في باب الرهن في مقابل الدين هو القول بالضمان بالقيمة في جميع الأُمور حتّى فيما يكثر مثله(3).

إلّا أنّه رحمه الله لم يفت بذلك، وأفتى في المثلي الذي يوجد مثله _ لا المتعذّر ولا نادر الوجود _ بضمان المثل مستشهداً بأنّ ذلك من قطعيات الفقه. وهذا نصّ كلامه رحمه الله:


(1) وسائل الشيعة، ج21، ص203، الباب88 من أبواب نکاح العبيد والإماء.

(2) راجع المصدر السابق، ج18، ص385 و390، الباب5 و7 من کتاب الرهن.

(3) راجع كتاب البيع (للإمام الخميني(رحمه الله))، ج1، ص583 فصاعداً.