المولفات

المؤلفات > البيع

108

عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى... لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس»(1) فلا ينافي الخبرين الأوّلين؛ لأنّه إنّما قال: لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس يعني بقيمة الدراهم الأُولى ما ينفق بين الناس؛ لأنّه يجوز أن تسقط الدراهم الأُولى حتّى لا يكاد تؤخذ أصلاً فلا يلزمه أخذها وهو لا ينتفع بها، وإنّما له قيمة دراهمه الأوّلة وليس له المطالبة بالدراهم التي تكون في الحال»(2).

وعلى كلّ تقدير فتأييد السيّد الخوئي رحمه الله ما اختاره برواية مبتلاة بالمعارض أو باضطراب المتن ليس في محلّه.

وأمّا قوله رحمه الله: «لا إشكال في أنّ ردّ الزائد عن المثل غير واجب على الضامن؛ لأنّه ضامن للمثل، ولا ربط لنقصان القيمة في السوق به»(3) فيرد عليه: أنّ نقصان القيمة السوقية إن كان بمثل انتشار السلعة في السوق فصحيح أنّ ذلك في باب القرض لا يوجب الضمان وفق القاعدة مادام تأخير أداء القرض كان جائزاً ولم يكن بحكم الغصب؛ لأنّ الارتكاز العقلائي لا يقضي بضمان الخسارة التجارية، وإلّا لكان استيراد التاجر للمتاع الموجب لخسارة التاجر السابق تجاريّاً موجباً لضمان التاجر الثاني للتاجر الأوّل، وهذا ما لا يقبله الارتكاز. ولكن حينما يكون بنقص القيمة الاستهلاكية كما في مثال الثلج بعد برد الجوّ أو مثال الدرهم بعد تبديل السلطان إيݧّاه فنفس الارتكاز العقلائي يقضي بالضمان، فسوق القسمين من النقص السوقي مساقاً واحداً ليس في محلّه.

ثم إنّ أصل الدليل الذي اختاره السيّد الخوئي رحمه الله في التنقيح من السيرة العقلائية أو الارتكاز العقلائي الحاكم بأنّ من أتلف شيئاً من أموال غيره لزمه أداء المثل يجري في القيميّات أيضاً، وقد اعترف هو بذلك في التنقيح فيما إذا كان مثل التالف في


(1) الاستبصار، ج3، ص100، الباب2 من أبواب الصرف، ح3.

(2) المصدر السابق، ذیل الحدیث3.

(3) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج36، ص265.