المولفات

المؤلفات > البيع

104

2_ «حرمة ماله كحرمة دمه»(1).

وهذا إمّا يدلّ على مجرّد الحرمة التكليفية أو على أصل الضمان أيضاً دون الضمان بالمثل.

إلّا أن يقال: إنّ المفهوم عقلائيّاً من الضمان هو الضمان بالمثل، وعليه يأتي التعليق الذي أشرنا إليه في آخر حديثنا عن الوجه الأوّل.

3_ القاعدة المتصيّدة من الروايات، وهي قاعدة: من أتلف مال الغير فهو له ضامن(2).

وهذا إنّما يدلّ على أصل الضمان دون الضمان بالمثل إلّا بدعوى انصراف الضمان إلى ضمان المثل للقاعدة العقلائية، فيأتي فيه التعليق الذي أشرنا إليه في الوجهين الأوّل والثاني.

4_ قوله تعالى: ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ...﴾(3).

وأورد السيّد الخوئي رحمه الله _ على ما في التنقيح _ على هذا الاستدلال بأنّه لو خصّصنا الآية بمسألة قتال المشركين في الأشهر الحرم فهي أجنبية عن المقام، ولو فهمنا منها الإطلاق فهو ليس بأكثر من مثل أنّه لو ضربه أو شتمه شخص فهو يعتدي بمثله، ولا علاقة لها بضمان المثلي بالمثل إطلاقاً(4).

5_ ما جعله السيّد الخوئي رحمه الله _ على ما في التنقيح _ عمدة الدليل على ضمان المثلي بالمثل، وهو قيام السيرة العقلائية على أنّ من أتلف شيئاً من أموال الغير يلزمه


(1) وسائل الشيعة، ج12، ص297، الباب158 من أبواب أحکام العشرة في السفر والحضر، ح3.

(2) مضى شرح ذلك في بحث ضمان المنافع المستوفاة.

(3) البقرة: 194.

(4) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج36، ص262.