المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

99

اشتراط العدالة إمّا على مبنى عدم الواسطة بين الفسق والعدالة، أو بناءً على أنّ الظنين يشمل من لم تحرز فيه ملكة العدالة وإن لم يصدر منه فسق لعدم تهيّؤ أسبابه مثلاً؛ إذ لا فرق في الظنّ به بين أن يكون قد صدر منه ذنب أو أن لا يكون صدر منه الذنب بنكتة عدم تهيّؤ أسبابه له.

ومن قبيل: رواية عبداللّه بن أبي يعفور التامة سنداً، قال: «قلت لأبي عبداللّه (عليه السلام): بِمَ تُعرَفُ عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال: أن تعرفوه بالستر والعفاف وكفّ البطن والفرج واليد واللسان...»(1).

ورواية عبدالرحمن بن الحجّاج التامّة سنداً عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً»(2).

ورواية بريد بن معاوية التامّة سنداً عن أبي عبداللّه (عليه السلام) عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) في قصّة رجل من الأنصار قتل بخيبر: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) للطالبين بالدم: «أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيدوه برمّته...»(3).

على أنّه لو غضّ النظر عن الروايات فبالإمكان التعدّي إلى باب القضاء من مورد آية الشهادة على الوصيّة سواء تعدّينا منه إلى مطلق الشهادة أو لا؛ قال اللّه تعالى: ﴿يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهٰادَةُ بَيْنِكُمْ إِذٰا حَضَرَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اِثنٰانِ


(1) نفس المصدر، ص288، الباب 41 من الشهادات، ح 1.

(2) نفس المصدر، ص253، الباب 23 من الشهادات، ح 1.

(3) نفس المصدر، ص170، الباب 3 من كيفيّة الحكم، ح2، تحت الخط.