المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

96

فيمضي حكمه»(1). إلا أنّ هذه الرواية ضعيفة سنداً.

الوجه الخامس _ هو التعدّي من دليل شرط العدالة في إمام الجماعة إلى المقام. والروايات الواردة في إمام الجماعة، وإن كان أكثرها لا تدل على أكثر من النهي عن الائتمام بالفاسق، وهذا لا يمنع عن الائتمام بمن ليس فاسقاً ولا عادلاً، بناءً على تصوير وجود الواسطة بينهما، لكن فيها ما يستفاد منه شرط العدالة:

كما عن علي بن راشد قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إنّ مواليك قد اختلفوا فأُصلّي خلفهم جميعاً فقال: لا تصلّ إلا خلف من تثق بدينه»(2)، هكذا في نسخة الكافي وفي التهذيب زاد: (وأمانته)(3).

وما عن يزيد بن حماد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «قلت له: أُصلّي خلف من لا أعرف؟ فقال: لا تصلّ إلا خلف من تثق بدينه...»(4) بناءً على أنّ الوثوق بالدين يساوق إحراز العدالة. وكلاهما ضعيفان سنداً.

وما عن سماعة بسند تام قال: «سألته عن رجل كان يصلّي، فخرج الإمام وقد صلّى الرجل ركعةً من صلاة فريضة، قال: إن كان إماماً عدلاً فلْيُصلّ أُخرى، وينصرف، ويجعلهما تطوّعاً، ولْيدخُلْ مع الإمام في صلاته كما هو، وإن لم يكن إمام عدل فليبنِ على صلاته كما هو، ويصلّي ركعةً أُخرى، ويجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله، ثم ليتمّ صلاته معه على ما


(1) وسائل الشيعة، ج 18، ص88، الباب 9 من صفات القاضي، ح 45.

(2) قد يفهم من كلمة الوثوق بالدين _ بغضّ النظر عن عطف الأمانة _ الوثوق بصحّة اعتقاداته.

(3) وسائل الشيعة، ج5، ص389، الباب 10 من صلاة الجماعة، ح2.

(4) نفس المصدر، ص395، الباب 12 من صلاة الجماعة، ح1. وتمام الحديث مذكور في الكشّي وفي مجمع الرجال للقهبائي في ترجمة يونس بن عبدالرحمن.