المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

95

من قبل أمير المؤمنين (عليه السلام) بوصفه وليّاً للأمر على مالك الأشتر بوصفه منصوباً من قبله (عليه السلام)، فلا هو يدل على شرط شرعي للعدالة في القاضي، ولا على أنّ المنصوب بالنصب العامّ من قبل الأئمّة المتأخّرين لا يكون إلا من كان متّصفاً بالعدالة.

الوجه الرابع _ مقبولة عمر بن حنظلة: «... فإن كان كلّ واحد منهما اختار رجلاً من أصحابنا، فَرَضِيا أن يكونا الناظرين في حقّهما، واختلفا فيما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ فقال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما...»(1)، فإنّ ظاهر ذلك هو الفراغ عن عدالتهما معاً؛ حيث ذكر الترجيح بالأعدليّة، فدليل النصب إن كان هو مقبولة عمر بن حنظلة فهذا الذيل يمنع عن إطلاق الصدر لغير العادل، وإن كان غير مقبولة عمر بن حنظلة فذيل المقبولة يقيّد إطلاقه، إلا أنّه لو وجدنا مورداً ما احتملنا سقوط هذا الشرط فيه _ كما في فرض صعوبة العثور على العادل _ فقد يقال: بأنّ ذيل المقبولة لا يثبت القيد في هذا المورد بالخصوص بالإطلاق؛ إذ لم يكن بصدد بيان شرط العدالة كي يتم فيه الإطلاق، إلا أنّ الظاهر أنّ دليل النصب بعد أن قيّد في الموارد المتعارفة بشرط العدالة بحكم ذيل المقبولة لا يبقى له إطلاق لغير العادل في موارد خاصّة؛ لأنّ احتمال انعقاد الإطلاق لفرض عدم العدالة بالنسبة لمورد نادر غير عرفي.

هذا، ويشبه المقبولة ما ورد عن موسى بن أكيل النميري، عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «سئل عن رجل يكون بينه وبين أخٍ له منازعة في حقّ، فيتّفقان على رجلين يكونان بينهما، فحكما، فاختلفا، فيما حكما. قال: وكيف يختلفان؟ قال: حكم كلّ واحد منهما للذي اختاره الخصمان. فقال: ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين اللّه،


(1) نفس المصدر، ص75، الباب 9 من صفات القاضي ، ح1.