المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

90

تُنصَرُونَ﴾(1). فهذه الآية تشمل ما نحن فيه حتى لو فسرت الآية بمعنى الركون إلى الظالم في ظلمه وبما هو ظالم لا مطلقاً، فإنّ التذرّع في تحصيل الحقّ إلى حاكم الجور _ الذي يكون إشغاله لمنصب الحكومة ظلماً _ ركون إلى الظالم في ظلمه، فهو حرام حتى مع العجز عن التحاكم إلى قاضي العدل وفق إطلاق الآية الكريمة، إلا أن يقال: بأنّ الركون يعطي معنى الاتّكاء على ركن ركين والارتباط بقدرة وهيمنة، ممّا لا يصدق على مجرّد الترافع عند شخص، فإن قيل هكذا لم يتم الإطلاق في الآية الكريمة للمقام، وكذلك لا يتم الإطلاق في الآية لو فسّر الركون بما فسّر به المرحوم العلّامة الطباطبائي (رحمه الله) في تفسير الميزان من أنّه الاعتماد على شيء عن ميل إليه، لا مجرد الاعتماد(2). إلا أنّ هذا المعنى غير مذكور في كتب اللغة، ولكن العلّامة الطباطبائي (رحمه الله) استشهد لذلك بتعديته بـ «إلى» لا بـ «على»، وقد يشهد له أيضاً ما جاء في تفسير علي بن إبراهيم من تفسيره بأنّه ركون مودّة ونصيحة وطاعة(3). وعلى أيّ حال فالظاهر أنّ هذا التفسير غير موجود في كتب اللغة.

الوجه الثالث _ هو التمسّك بقاعدة نفي الحرج، وهذا الوجه تام، إلا أنّه أخصّ من المدّعى؛ لأنّه خاصّ بفرض ما إذا كان الصبر على فوات حقّه حرجياً.

الوجه الرابع _ هو التمسّك بقاعدة نفي الضرر، فإنّ فوات الحقّ ضرر دائماً. وهذا الوجه في تماميّته وعدم تماميّته يتبع البحث الأصولي عن المباني في قاعدة نفي الضرر:

فمثلاً على مبنى أنّ القاعدة لا تدل على أكثر من تحريم الإضرار، أو وجوب تداركه من قبل مسبِّب الضرر لا يتم الاستدلال بها في المقام.


(1) هود: 113.

(2) راجع: تفسير الميزان ج 11، ص 53.

(3) تفسير علي بن إبراهيم، ج 1، ص 338.