المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

83

ابن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عمرو بن أبي المقدام عن عطاء بن السائب، وهذا أيضاً كما ترى مبتلى بوجود صالح بن عقبة. ورابعةً رواه الصدوق في العلل _ على ما في الوسائل(1)_ عن أبيه عن سعد عن عمرو بن أبي المقدام، إلا أنّ لقاء سعد لعمرو بن أبي المقدام غير معقول، فالسند مبتلى بالإرسال، على أنّ الرواية من حيث الدلالة أجنبيّة عن المقام، فإنّها ظاهرة في المماشاة معهم في الأحكام تقيّة.

2_ ما رواه الشيخ بسنده إلى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار عن علي بن محمد قال: «سألته هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذوه منّا في أحكامهم؟ فكتب (عليه السلام): يجوز لكم ذلك إن شاء اللّه إذا كان مذهبكم فيه التقيّة منهم والمداراة لهم»(2). وأظنّ أنّ المقصود بعلي بن محمد هو الهادي (عليه السلام) الذي كان علي بن مهزيار من أصحابه، لا أنّه راوٍ روى لعلي بن مهزيار عن الإمام (عليه السلام)، وعليه فالسند من أحمد بن محمد بن عيسى إلى الإمام (عليه السلام) تام، ولكن يبقى الضعف الموجود في بعض أسانيد الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى؛ حيث نحتمل كون هذا الحديث بالسند الضعيف، إلا أنّ هذا معالج بنظرية التعويض.

وأمّا من حيث الدلالة، فهذه أيضاً أجنبية عن المقام، حيث إنّ ظاهرها السؤال عن أن نأخذ منهم وفق فقههم ما يأخذونه منّا كما في الشفعة بالجوار والعصبة _ على حدّ تعبير صاحب الجواهر (رحمه الله)(3) _ على أنّ الحديث غير مختصّ بفرض عدم إمكانية الرجوع إلى قاضي العدل، إلا أنّ هذا سيعالج إن شاء اللّه بما سيأتي في ذيل الرواية الثالثة.


(1) وسائل الشيعة، ج 18، الباب 11 من آداب القاضي، ذيل الحديث 2.

(2) نفس المصدر، ص165، ح 1.

(3) جواهر الكلام، ج 40، ص 35.