المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

82

جور فامْضوا(1) في أحكامهم ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا، وإن تعاملتم بأحكامنا كان خيراً لكم»(2). وإطلاقه لفرض إمكان الترافع إلى قاضي العدل يعالج بما سيأتي إن شاء اللّه من ذيل الرواية الثالثة الواردة في خصوص فرض إمكانية الترافع، إلا أنّ سند هذا الحديث ضعيف، فإنّ عطاء بن السائب لم يوثق. على أنّ هذا الحديث: تارةً ذكر في الفقيه(3) عن عطاء بن السائب، وسند الصدوق إلى عطاء بن السائب غير تام، فإنّ سنده عبارة: «عن الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه عن محمد بن أبي الصهبان عن أبي أحمد محمد بن زياد الأزدي عن أبان الأحمر عن عطاء بن السائب»، بينما الحسين بن أحمد بن إدريس لم يرد توثيق بشأنه. وأُخرى في التهذيب(4) «عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن إسماعيل بن بزيغ عن صالح بن عقبة عن عمرو بن أبي المقدام عن عطاء بن السائب»، وصالح بن عقبة _ سواء أريد به صالح ابن عقبة بن قيس بن سمعان كما هو الظاهر بقرينة رواية ابن بزيع عنه، أو أريد به صالح بن عقبة بن خالد الأسدي _ لم يوثّق، وضعّف ابن الغضائري الأول بقوله: «غالٍ كذّاب، لا يلتفت إليه»، وإن كان لا يلتفت إلى تضعيفه. وثالثةً في التهذيب(5) بسنده عن سعد بن عبداللّه عن محمد بن الحسين عن محمد


(1) هكذا في التهذيب الطبعة الجديدة. أمّا في الوسائل الطبعة الجديدة والفقيه الطبعة الجديدة فقد ورد: فاقضوا. والظاهر أنّ الصحيح هو نسخة التهذيب.

(2) وسائل الشيعة، ج 18، ص5، الباب الأول من صفات القاضي، ح 7، والباب 11 من آداب القاضي، ص165، ح2.

(3) ج 3، ص3، ح 3.

(4) ج 6، ص24، ح 536.

(5) ج 6، ص 325، ح 540.