المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

81

إلا أنّ الجواب عن هذ التشكيك هو أنّ تعليق الحكم على الطاغوت ينافي تخصيص الحكم بغير الشيعي؛ لأنّ هذا إلغاء لعنوان الطاغوت ومصير إلى عنوان آخر، لا تقييد بقيد إضافي حتی تحتاج إلى الإطلاق بمعنى مقدّمات الحكمة، كي يستشكل فيه بما ذكر.

وعلى أيّ حال فلا ينبغي الإشكال في ثبوت هذا الشرط، ولا في حرمة الترافع إلى الطاغوت وأياديه تكليفياً في الجملة.

الترافع إلى الطاغوت لإنقاذ الحق

لكن يقع الكلام في جواز أو حرمة الترافع إليهم بدافع انقاذ الحقّ عند العجز عن الترافع إلى حاكم العدل.

فمقتضى إطلاق بعض الروايات كالمقبولة ورواية أبي خديجة عدم الجواز، وإن كان بعضها الآخر وارداً في خصوص فرض إمكانية الرجوع إلى حاكم العدل، كرواية أبي بصير(1) التامّة ببعض أسانيدها بناءً على تمامية أبي بصير، ورواية أبي بصير(2) الضعيفة سنداً بعبداللّه بن بحر. وسيأتي ذكرهما قريباً.

وهناك وجوه لإثبات جواز الرجوع إلى قاضي الجور لأجل إنقاذ الحقّ عند عدم إمكانية الترافع إلى حاكم العدل:

الوجه الأول _ التمسّك ببعض الروايات التالية:

1_ ما رواه عطاء بن السائب عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: «إذا كنتم في أئمّة


(1) وسائل الشيعة، ج18، الباب الأول من صفات القاضي، ح2.

(2) نفس المصدر، ح3.