المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

803

حكم الحاكم، كما لو استطاعت المرأة التي حكم عليها بالزوجيّة وبصحّة ما وقع من عقد الزواج إقناع الزوج بإعادة العقد الذي اختلفا في صحّته وإجرائه بالشكل الذي تعتقد هي بصحّته وجب عليها ذلك، فإنّ حكومة دليل نفوذ القضاء إنّما هي بقدر النفوذ _ أي بقدر حرمة نقض الحكم _ ولا توجب جواز التورّط فيما تعتقد حرمته بالشكل الذي كان بالإمكان التجنّب عنه بلا نقض للحكم.

فرض تبدّل المقاييس

الفرض الثاني _ فرض تبدّل المقاييس بأن يترافعا بعد حكم القاضي إلى قاضٍ آخر، أو إلى نفس القاضي الأول بعد تبدّل المقاييس بأن تفترض مثلاً أنّ المدّعي في المرّة الأُولى لم يكن يمتلك بيّنةً، فحكَمَ القاضي وفق يمين المنكر، وبعد ذلك امتلك المدّعي البيّنة، فهل من حقّه تجديد المرافعة؛ لأنّ مقياس القضاء قد تبدّل، فكان القضاء الأول باليمين بينما الآن سيكون القضاء بالبيّنة؟ أو أنّ المنكر كان قد امتنع عن اليمين، فحكم الحاكم لصالح المدّعي، والآن تبدّلت حالته النفسيّة، فهو مستعدّ للحلف، أو أنّ المنكر لم يكن يمتلك بيّنةً مسقطةً لبيّنة المدّعي بالتعارض، فصدر الحكم وفق بيّنة المدّعي، والآن امتلك البيّنة المعارضة، وما شابه ذلك من الأمثلة.

والصحيح أنّ هذه التبدّلات التي تطرأ بعد حكم القاضي لا عبرة بها، ولا يجوز نقض الحكم بذلك؛ للمقبولة وللارتكاز القائل بأنّ القضاء لفصل الخصومة وفي خصوص امتلاك المدّعي للبيّنة بعد تحليفه للمنكر، وقد عرفت ورود النص الخاص الدالّ على سقوط حقّ المدّعي.

ونستثني ممّا ذكرناه _ من عدم العبرة بتبدّل المقاييس _ موردين: