المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

797

فرض الخطأ في المحكوم به

لا إشكال في نفوذ حكم القاضي بشأن من حكم عليه، وبشأن الشخص الثالث ما لم يعلم بخطأ القاضي، أو لم يكن مقياس آخر للقضاء يختلف عن مقياسه، ويكفي دليلاً على النفوذ الارتكاز العقلائي والمتشرّعي الحاكم بأنّ القضاء إنّما جعل لفصل الخصومة، وشُرِّع لأجل التنفيذ، ولا تحتمل مشروعيّة القضاء من دون نفوذه.

والإشكال في نفوذ حكم القاضي إنّما ينشأ من أحد مناشئ ثلاثة:

1_ فرض الخطأ في المحكوم به.

2_ فرض تبدّل المقاييس لنفس القاضي أو لقاضٍ آخر.

3_ فرض الخطأ في المقاييس.

فالكلام يقع في فروض ثلاثة:

فرض الخطأ في المحكوم به

الفرض الأول _ فرض الخطأ في المحكوم به: ومثاله ما لو أقام المدّعي بيّنةً على مدّعاه، فحكم القاضي وفق البيّنة بينما كان المنكر أو شخص ثالث عالماً بأنّ المدّعي كاذب في دعواه، وأنّ الحقّ مع المنكر، أو حلف المنكر يميناً فاجرة، فحكم القاضي وفق يمينه؛ لأنّ المدّعي لم يكن يمتلك البيّنة هو أو شخص ثالث يعلم كذب المنكر.