المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

792

عليه النكول، فهنا بالإمكان الأخذ بدليل القرعة كما لو كان حاضراً؛ إذ لو لم يتمّ إطلاق لفظي فلا أقلّ من عدم احتمال العرف الفرق.

أما لو فرضنا أنّ الشخص الحاضر استعدّ للحلف فلا يبعد تحليفه _ ولو تعدّياً من فرض حضور الخصم _، لعدم احتمال الفرق إلا بقدر كون الغائب على حجّته، فإن حلف ولم يكن غياب الغائب نكولاً أُعطي نصف المال، وأُوقف النزاع بالنسبة للنصف الآخر إلى حين حضور الخصم، وإذا حضر طبّقت عليه قاعدة الغائب على حجّته في النصف الأول كما كان له حقّ الحلف بالنسبة للنصف الثاني، أمّا إذا كان غيابه بعنوان النكول فالحاضر يأخذ بحلفه تمام المال، ولا مورد لقاعدة أنّ الغائب على حجّته.

الفرع الثاني _ لو كان النزاع على غير المال كالولد نتيجةً لجهلهما بالواقع وكان أحدهما غائباً حكم بالقرعة ولو لم يتم إطلاق لفظي في الدليل؛ لعدم احتمال الفرق عرفاً، ولا مورد هنا لقاعدة أنّ الغائب على حجّته؛ لأنّ المفروض جهلهما بالواقع.

الفرع الثالث _ لو كان النزاع في المال نتيجةً لجهلهما بالواقع بحيث لو كانا حاضرين لوصلت النوبة إلى قاعدة العدل والإنصاف، إلا أنّ أحدهما كان غائباً، فالظاهر أنّ الحاضر يأخذ حصّته بقاعدة العدل والإنصاف؛ لعدم احتمال دخل حضور الآخر في ذلك، ولا مورد هنا لقاعدة أنّ الغائب على حجّته؛ لأنّ المفروض جهلهما معاً بالواقع.

الفرع الرابع _ لو كان التداعي على غير المال كالزوجة بحيث لو كانا حاضرين وتساويا في البيّنة أو لم تكن لهما بيّنة، وصلت النوبة إلى القرعة لتعيين من عليه الحلف، ولكن المفروض أنّ أحدهما غائب والحاضر لا يمتلك بيّنة، فلا يبعد القول بالقرعة لتعيين من عليه الحلف ولو تعدّياً من فرض الحضور؛ لعدم احتمال الفرق إلا