المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

79

بما هما إنسانان يستحقّان الحياة والسلامة فهما سيّان؛ ولذا ترى أنّ الذمّي الذي ديته أقلّ من المسلم بنكتة اعتباره أقلّ مستوىً في حقّ الحياة والسلامة من المسلم حينما يقتله المسلم أو يجني عليه لا يسمح له بالقصاص ودفع الفارق من الدية، بل ينتقل رأساً إلى تغريم المسلم بدية الذمّي التي هي أقل من دية المسلم.

هذا، ولا يخفى أنّ كلّ ما ذكرناه وأمثاله كمصالح وحكم للتشريعات الإسلامية إنّما هو مبلغ فهمنا وحدسنا، واقناعاً لبعض قطاعات الناس، والواقع هو أنّ الشريعة الإسلامية وأحكامها تقبل تعبّداً من قبل المشرّع بعد إثبات اللّه، والنبوة، والكتاب، والسنة، ببراهين عقلية؛ علماً بأنّ البشر لا يعرف ما يصلحه عمّا يفسده بالشكل الذي يعرفه خالقه وباريه وخالق العالم والكون أجمع.

شرط طهارة المولد

الشرط السابع: طهارة المولد. ويدل عليه ما دلّ على عدم صلاحيّة ولد الزنا للإمامة في الجماعة ولا الشهادة، إمّا بالأولويّة، أو بصنع جوّ تشريعي يمنع عن انعقاد الإطلاق في دليل القضاء.

شرط الإيمان

الشرط الثامن: الإيمان. وتدلّ عليه مقبولة عمر بن حنظلة(1)، ورواية أبي خديجة(2)، وأقصد بذلك التمسّك بما في ذيل الحديثين من قوله: «ينظران من كان منكم...»، وقوله: «انظروا إلى رجل منكم...». ويكفي أيضاً لإثبات شرط الإيمان بمعنى دخله في


(1) وسائل الشيعة، ج 18، ص99، الباب 11 من صفات القاضي، ح 1.

(2) نفس المصدر، ص4، الباب الأول من صفات القاضي، ح 5.