المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

788

يمتلك حجّة تُغيّر مقاييس القضاء انتقض الحكم.

وهذا النص قد يقال إنّه يختصّ بباب الدَين بقرينة قوله: «ويباع ماله، ويقضى عنه دينه» وقد يقال: إنّ هذه جملة مستقلّة وحكم مستقل غير الحكم الأول، وهو: «يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة»، أو يقال _ بعد استظهار ارتباط الجملتين إحداهما بالأُخرى، أو احتماله _: إنّ هذا الارتباط لا يعني تقييد الجملة الأُولى بباب الدَين، وإنّما الجملة الثانية راجعة إلى بعض موارد الجملة الأُولى، وهو مورد الدين مع بقاء الجملة الأُولى على إطلاقها.

ولو قلنا بالإجمال بدعوى أنّه لا أقلّ من احتمال صلاحيّة الجملة الثانية للقرينيّة على إرادة خصوص باب الدين أمكن أن يقال: إنّ العرف يُلغي خصوصيَّة مورد الدَين لاستظهار أنّ الرواية ناظرة إلى نكتة مرتكزة عند العقلاء أو المتشرّعة، وهي حجّية البيّنة، ولا فرق في ذلك بين باب الدَين وغيره.

ولو لم نقبل بهذا التقريب أيضاً كفانا أنّ الحكم على مقتضى القاعدة وذلك لحجّية البيّنة على الإطلاق، فيثبت الحكم في غير باب الدين بمقتضى القواعد.

أما ما ورد في ذيل الحديث من شرط أخذ الكفيل من المدّعي لاحتمال نقض الغائب للحكم بإقامة الحجّة إذا حضر، فهو مقيّد في بعض نُقلِه بقوله: «إذا لم يكن مليّاً» وهذا النقل ضعيف سنداً بجعفر بن محمد بن حكيم الذي لا دليل على توثيقه عدا وروده في أسانيد كامل الزيارات.

ولعلّنا لسنا بحاجة في إثبات هذا القيد إلى هذا الحديث الضعيف سنداً، وذلك بدعوى أنّ المفهوم وفق المناسبات من الحديث الأول ليس هو أخذ الكفيل مطلقاً حتى فيما إذا كان مليّاً؛ لأنّ أَخْذ الكفيل إنّما هو لضمان القدرة على الأداء على تقدير ما لو أثبت الغائب بعد رجوعه أنّ الحقّ كان معه، وإذا لم يكن مليّاً فقد يعجز عن الأداء.