المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

782

طرفي القضيّة طفلان؛ إذاً فهذا ملحق بالقسم الثاني، أعني ما ورد في مورد النزاع. وعلى أيّ حال فالصحيح _ بغضّ النظر عمّا عرفت من ضعف السند _ هو عدم إمكان التعدّي عن مورد الحديثين حتى لو أنكرنا ذاك الارتكاز؛ وذلك لعدم ثبوت نفي خصوصيّة المورد من قبل العرف.

هذا، وهناك حديث تام السند من القسم الثاني _ أي: وارد في مورد خاصّ في باب النزاع _ قد يمكن التعدّي عرفاً _ بإلغاء خصوصيّة المورد _ منه إلى سائر موارد النزاع ممّا لا يمكن فيه فصل النزاع بسائر مقاييس القضاء، فيصبح مؤيِّداً لما استفدناه من الروايات العامّة وهو حديث أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) في قصّة أمير المؤمنين (عليه السلام) مع شابّ قُتل أبوه ظلماً حيث عيَّن (عليه السلام) مالَ أبيه المقتول بالقرعة، والحديث مذكور بكامله في الكافي في باب النوادر من كتاب الديات(1)، ومذكور مرسلاً في الفقيه في باب الحيل في الأحكام(2)، ومذكور ببعض قطعاته _ ومنها القطعة التي تدل على مقصودنا _ في الوسائل في الباب العشرين من كيفيّة الحكم(3).

هذا تمام الكلام في روايات القرعة، وهي العمدة في الدليل على القرعة.

أمّا الاستدلال عليها بقوله تعالى:﴿وَمٰا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاٰمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾(4)، وقوله تعالى:﴿فَسٰاهَمَ فَكٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾(5) بدعوى أنّ الآيتين دلّتا على مشروعيّة القرعة في سالف الزمان، فتثبت مشروعيّتها في هذا


(1) الكافي، ج7، ص371، ح8.

(2) من لا يحضره الفقيه، ج3، ص15، ح11.

(3) وسائل الشيعة، ج18، ص204، الباب 20 من كيفية الحكم، ح1.

(4) آل عمران: 44.

(5) الصافات: 141.