المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

780

المشتري، ردَّ الجارية عليه، وكان له ولدها بقيمته»(1). والحكم بن مسكين ثقة لرواية بعض الثلاثة عنه، غير أنّ سند الصدوق إلى الحكم بن مسكين غير معلوم لدينا، ولكن الشيخ الطوسي (رحمه الله) روى نفس الحديث بسند تام.

وأيضاً ورد حديث _ بسند تام _ عن سليمان بن خالد، عن أبي عبداللّه (عليه السلام)، قال: «قضى علي (عليه السلام) في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد، وذلك في الجاهليّة قبل أن يظهر الإسلام فأقرع بينهم، فجعل الولد للذي قرع...»(2).

وورد أيضاً _ بسند تام _ عن الحلبي عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد أُقرع بينهم...»(3).

وهناك حديث واحد في باب القضاء دلّ على القرعة في باب الأموال، وهو حديث سماعة التامّ سنداً عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «إنّ رجلين اختصما إلى علي (عليه السلام) في دابّة فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت على مذوده، وأقام كلّ واحد منهما بيّنةً سواءً في العدد فأقرع بينهما سهمين، فعلّم السهمين كلّ واحد منهما بعلامة، ثم قال: أللّهم ربَّ السماوات السبع، وربّ الأرضين السبع، وربّ العرش العظيم، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم أيّهما كان صاحب الدابّة وهو أولى بها فأسألُكَ أن يقرع، ويخرج سهمُه، فخرج سهم أحدهما، فقضى له بها»(4). وهذا الحديث محمول على فرض نكولهما عن اليمين؛ لما دلّ _ في باب النزاع في الأموال مع تساوي البيّنتين _ على


(1) وسائل الشيعة، ج16، ص190، الباب13 من كيفيّة الحكم، ح14. وج14، ص566، الباب57 من نكاح العبيد والإماء، ح1.

(2) نفس المصدر، ج14، ص 566، الباب 57 من نكاح العبيد والإماء، ح2.

(3) نفس المصدر، ج17، ص571، الباب 10 من ميراث ولد الملاعنة.

(4) نفس المصدر، ج18، ص185، الباب 12 من كيفيّة الحكم، ح12.